يترتب بطلان الحجز الاحتياطي إذا صدر عن محكمة غير مختصة، ويجوز الاعتراض عليه لبحث مشروعية طلب الحجز وصحة إجراءاته وبطلانها، مع وجوب التبليغ الأصولي لبدء ميعاد الطعن.
الاجتهاد مستقر على ان صدور الحجز عن محكمة غير مختصة يعتبر بطلان في اجراءات ذلك الحجز المناقشة: في القانونحيث أن حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة في دعوى الموضوع وكذلك تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي لا يغني عن تبلغ ذلك القرار لتبدأ جلسة الطعن في اليوم التالي للتبليغ وحيث أن المحكمةفي نظر بدعوى الاعتراض على الحجز انما تبحث في مدي احقية الحاجز في طلب الحجز وفي اجراءات الحجز من حيث الصحة والبطلان وحيث أن قرار الحجز صدر بتاريخ 19/3/2017 وفي ظل القانون 1 لعام 2016 والذي نص في مادته 317 على رد طلب الحجز في حال عدم الاختصاص المحلي وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان صدور الحجز عن محكمة غير مختصة يعتبر بطلان في اجراءات ذلك الحجز ولما كان القرار المطعون فيه خرج عن النهج القانونيلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن ونقض القرار2 – اعادة بدل التامين3 – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف4 – اعادة الملف لمرجعه