• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فسخت محكمة الاستئناف حكم عدم الاختصاص النوعي الصادر عن محكمة البداية وجب عليها أن تفصل في الموضوع ولا تعيد الدعوى إلى محكمة البداية

محكمة الاستئناف، متى فسخت قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم الاختصاص النوعي، تلتزم بالفصل في موضوع الدعوى مباشرة ولا تملك إعادة الدعوى إلى محكمة البداية التي رفعت يدها عنها.

نص الاجتهاد

يجب على محكمة الاستئناف اذا ما فسخت ذلك القرار أن تحكم في الموضوع لا أن تعيد الملف الى محكمة البداية المناقشة: في الوقائعتقدم المحامي رفيق بدعواه طالبا الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عما لحقه من نتيجة اعمال الجهة المدعى عليها والتي ألجأته لرفع العديد الدعوى والمصاريف بصفته رئيس لجنة البناء حيث اعلنت محكمة البداية عدم اختصاصها على اعتبار النزاع يتعلق بالعلاقة الإيجارية واحالة الدعوى الى محكمة الصلح المدني ولدي الاستئناف تم فسخ القرار واعلان اختصاص محكمة البداية واعادة الملف اليها للحكم.اسباب الطعن1 – وجب على محكمة الاستئناف الحكم والموضوع.2 – أن الأصول المدنية اوجبت الإحالة لدى الدرجة الأولى3 – محكمة البداية رفعت يدها عن الدعوى وبالتالي اضحت محكمة الاستئناف المختصة موضوعا.في القانونحيث أن محكمة الدرجة الأولى رفعت يدها في الدعوى بإعلان عدم اختصاصها النوعي وهي بذلك تنطق وما عليه المادة 237/ب اصول مدنية فهي تفصل في الموضوع من جهة ورفعت يدها عن الدعوى من جهة اخرى وبالتالي يجب على محكمة الاستئناف اذا ما فسخت ذلك القرار أن تحكم في الموضوع لا أن تعيد الملف الى محكمة البداية مما يجعل قرارها عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القراراعادة بدل التامينتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه