تقدير المسؤولية والتعويض من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى خبرة فنية جارية أمامها ومستوفية لشرائطها، ولا يقبل النعي عليها بمجرد مخالفة رأي خبير سابق أو بدفعٍ مرسلٍ ما دام القرار قد أحاط بواقعة الدعوى وأقام قضاءه على أسباب سائغة.
المحكمة لا تلتزم الا بالخبرة الجارية امامها سواء لجهة تقدير نسبة المسؤولية الجهة تقدير التعويض المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن شركة محمد محسن1 – المبلغ الذي وقعته الجهة الموكلة المبلغ الذي قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 2 – ان المبلغ الذي حكمت به لجهة لا يتناسب مع النفقات التي سددتها الشركة الموكلة 3 – ادخال وزير النقل اضافة لمنصبه 4 – لم يتضمن القرار المطعون فيه الزام المطعون ضده بالتضامن أن يدفع المبلغ المحكوم به اسباب طعن المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية 1 – لم يرد القرار المطعون فيه على الدفوع المثارة من قبل الادارة 2 – لم تثبت المحكمة من صحة الخصومة3 – أن السائق الذي ارتكب الحادث ليس له عداد العاملة في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ولا تخضع لها وانما هو من العاملة في دائرته الاتصالات مما ينفي عن المؤسسة اية مسؤولية4 – السائق هو المسؤول عن اخطاءه 5 – الدعوى ساقطة بالتقادم 6 – الخبير القيمة بعيدة عن الواقع 7 – رد الدعوى من مؤسسة التأمين في غير محله القانوني كونها مسؤولية بالمال 8 – التعويض مبالغ فيه 9 – لم ترد المحكمة على دفوع المؤسسةفي القانونتهدف دعوى الجهة المدعية الطاعنة شركة محمد المقدمة أمام محكم الدرجة الأولى الى المطالبة بالزام الجهة المدى عليها بدفع المبلغ الذي دفعته بدل اصلاح سيارتها اثر حادث السير والتي كان يقودها السائق عماد.بنتيجة المحكمة امام الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية بالتعويض ولعدم قناعة الأطراف بالقرار بادرة الاستئناف والذي انتهى الى تصديق القرار بعد اضافته تعديل على فقراته الحكمية ولعدم قناعة الجهة المدعية ولدى علمها بالقرار بادرت للطعن فيه على صحة وثبوت الحادث موضوع هذه الدعوى.وحيث أن الخبير الفنية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى والمؤرخة في 24/6/2014 قد استوفت شرائطها الشكلية والقانونية وبينت كيفية وقوع الحادث واحكام الطرفين فضلا على أن تقدير الاضرار جاء متوافقا مع الأضرار المبينة بضبط الشرطة منسجما مع اسعار القطع وتركيب وان اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذه الخبرة جاء في محلة القانوني.وحيث أن المحكمة لا تلتزم الا بالخبرة الجارية امامها سواء لجهة تقدير نسبة المسؤولية الجهة تقدير التعويض.وحيث أن الالتزام في هذه الدعوى ناشئ عن التزام عقدي فان ما يسري عليه هو التقادم الطويل.وحيث أن السائق المدع عليه بتاريخ الحادث تبع للجهة الطاعنة فتكون مسؤولة وفق نسبة مسؤولية سابقها كونها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويمكن مخاصمتها امام القضاء ممثلة بمديرها العام.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موافق للأصول والقانون ولا تنال منه اسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنينمصادرة بدل التامين والزام الطاعنين بالمصاريف واعفاء الطاعن المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرفين من الرسم كونها جهة عامةاعادة الاضبارة لمرجعها اصولا