• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المعلوم من تاريخ المطالبة القضائية ولو كانت المدعى عليها جهة عامة

إذا كان الدين معلوم المقدار من تاريخ المطالبة القضائية، وجب الحكم بالفائدة عليه، ولا تُعفى منه الجهة العامة لمجرد صفتها. كما أن الخصومة القائمة ممن له صفة التمثيل، والخبرة المستوفية لشروطها، لا يصلحان سببًا لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

الحكم بالفائدة مستوجبة على المبلغ اذا كان معلوم من تاريخ المطالبة القضائية والجهة الطاعنة ملزمة بدفعه ولا تعفى منه ولو كانت جهة عامة المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم صحة الخصومة بالدعوى 2 – وجود تناقض بالمبلغ المحكوم به . 3 – عدم اخذ الخبرة بالوثائق المبرزة من قبل الجهة الطاعنة4 – لا يجوز الحكم بالفائدة على الجهة الطاعن كونها جهة عامة في القانونحيث ان هذه الدعوى مضاعفة الجهة المدعية بطلب الزام الجهة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به لقاء قيمة وصفات طبية مترتبة بذمتها.وحيث أن المحكمة بالدرجة الأولى قضت بالدعوى وايدتها من بعدها محكمة الاستئناف ولدى الطعن بالقرار امام هذه الغرفة صدر القرار الناقض بنقض القرار لعدم المداولة بإصدار الحكم قبل المستشار. ونتيجة ابداء الدفوع للطرفين من جدير امام محكمة مصدرة القرار فيه تقدمت بإيقاع الطعن عليه طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعنها.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى الاحاطة الكاملة وناقشت جميع الدفوع والأدلة المطروحة واجرت الخبرة الفنية اللازمة وجعت الخبرة مستوفية لجميع شرائطها الشكلية والقانونية واعتمادها كأساس للحكم بهذه الدعوى قد جاء في محله القانوني السليم.وحيث ان الخصومة بهذه الدعوى قد اقيمت ممن له صور التمثيل للجهة المدعية فان الأسباب المثارة لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه.وان الحكم بالفائدة مستوجبة على المبلغ اذا كان معلوم من تاريخ المطالبة القضائية والجهة الطاعنة ملزمة بدفعه ولا تعفى منه ولو كانت جهة عامة.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على نهج قانوني سليم واسباب الطعن المثارة لانتقال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامينالزام الجهة الطاعنة بالرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا