إذا تعلّق النزاع بتقاضي فائدة فاحشة، جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات لكونها من مسائل النظام العام، ويترتب على ذلك وجوب تمحيص المحكمة لهذه الدفوع والرد عليها تعليلاً صحيحاً.
إن تقاضي الفائدة الفاحشة مخالف للنظام العام ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الاثبات المناقشة: اسباب الطعن1 – المدعي لم يختصم كافة الورثة2 – المحكمة أخطات التعليل وقد أحتكمنا للذمة في القانونحيث أن المدعي هو من يحدد خصومه ولما كان الإلزام في حدود ما يخص كل من المدعى عليهم من تركة مورثهم مما يجعل من الخصومة صحيحةولما كان الاجتهاد على أن تقاضي الفائدة الفاحشة مخالف النظام العام وبالتالي يجوز اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وحيث أن الجهة المستانف عليها احتكمت للذمة وكان على المحكمة البت بذلك الطلب وفق ماعليه دفوع الطرفين لذلك جاء القرار مفتقرا لاسبابه القانونيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القراراعادة بدل التامینتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه