• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الأمور المستعجلة مختص في طلب إلغاء الحجز الاحتياطي متى لم تباشر الجهة العامة الدعوى بأصل الحق خلال المدة القانونية

إذا لم تُدعَ الجهة العامة التي صدر الحجز الاحتياطي لصالحها دعوىً بأصل الحق خلال المدة التي يبدأ احتسابها من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء أو المجلس التأديبي أو المحكمة المسلكية، جاز لقاضي الأمور المستعجلة تقرير أثر الحجز الاحتياطي وإلغاؤه؛ ولا يُعد مجرد تحريك الدعوى العامة دعو...

نص الاجتهاد

أن قاضي الامور المستعجلة مختص في دعوى تقرير اثر الحجز الاحتياطي والغائه لعدم ادعاء الجهة العامة التي صدر قرار الحجز الاحتياطي لصالحها من وزير المالية كون هذه المدة تبدا بحق الجهة العامة بدءا من انتهاء التحقيق او التفتيش او احالة الموظف الى القضاء او مجلس التأديب او المحكمة المسلكية ولا يعد تحريك الدعوى العامة دعوى باصل الحق مالم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ينظر من القرار المطعون فيه لدفوع الادارة 2 – خالفت القرار المطعون فيه نص المادة 323 اصول مدنية 3 – القضاء العادي من اختصاصا بالنزاع 4 – المطعون ضدهم لم يثبتو براءة ذمتهمفي القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى لإلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن مجلس مدينة حلب بتقديم الدعوى باصل الجهة خلافا المدة القانونية وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالغاء قرار الحجز الاحتياطي وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنهاوحيث أن قاضي الامور المستعجلة مختص في دعوى تقرير اثر الحجز الاحتياطي والغائه لعدم ادعاء الجهة العامة التي صدر قرار الحجز الاحتياطي لصالحها من وزير المالية كون هذه المدة تبدا بحق الجهة العامة بدءا من انتهاء التحقيق او التفتيش او احالة الموظف الى القضاء او مجلس التأديب او المحكمة المسلكية ولا يعد تحريك الدعوى العامة دعوى باصل الحق مالم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي وفق المادة احكام المادة 323/د اصول محاكمات مدنية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعن فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موفقا للقانون والاصول و لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنالزام الجهة الطاعنة بالمصاريف واعفاءها من الرسم كونها حية عامة اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا .