للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الاستجواب أو رفضه بحسب إنتاجه في الدعوى وقابليته للإثبات، ولا يُعدّ رفضه مخالفةً للقانون متى كان غير لازم للفصل في النزاع. واليمين الحاسمة لا تُقبل بصورة تحفظية أو معلّقة، بل يجب أن تُصاغ صوغاً محدداً وتُوجَّه إلى الخصم دون تحفظ لأن طلبها يتضمن نزولاً عن سائر وسائل الإثب...
الاستجواب من اطلاقات محكمة الموضوع فاذا رات المحكمة أن الدعوى ليست بحاجة للاستجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير قيمة أو غير جائزة بالإثبات رفضت الاستجواب لا يجوز التحفظ على توجيه اليمين الحاسمة فيجب على من يريد توجيه اليمين الحاسمة ان يصورها ويوجهها الى خصمة دون أي تحفظ كونها تناول عن كل البينات المناقشة: اسباب الطعن١ – خالف القرار المطعون فيه القانون والأصول والنظام العام وتجاهل الوثائق المبرزة بالدعوى۲ – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلبات الجهة الموكلة لإثبات واظهار الحقيقة.في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى الى التزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الامانة المبالغ تأسيسا على أن المدعي اودع هذا المبلغ مع المدعى عليه بالتريث من اعادته وبنتيجة المحكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية بطلباتها وايدتها بذلك المحكمة مصدة القرار المطعون فيه.ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها.وحيث أن الطاعن لم ينكر ما نسب عليه من خط او توقيع.وحيث انه وفق المادة 10 إثبات قد يبت انه من واضح على نسبة سند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صرحة ما هو منسوب لجهة من خط او توقيع او بصمة والا فهو حجة عليه.وحيث ان الاجتهاد مستقر على أن فهم الدعوى وزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وقطيعة على واقعة النزاع من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع اساس 1127 قرار 460 تا 4/11/2002 مخاصمة. وحيث أن الاستجواب من اطلاقات محكمة الموضوع فاذا رات المحكمة أن الدعوى ليست بحاجة للاستجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير قيمة أو غير جائزة بالإثبات رفضت الاستجواب مادة 105 بيناتوحيث انه لا يجوز التحفظ على توجيه اليمين الحاسمة فيجب على من يريد توجيه اليمين الحاسمة ان يصورها ويوجهها الى خصمة دون أي تحفظ كونها تناول عن كل البينات.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى لو احاطت بها فجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا2 – مصادرة بدل التامين والزام الطاعن بالمصاريف 3 – اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا