• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بحسب الاجتهاد القضائي المستقر فإن الجهة التي أبرمت العقد هي التي يجب اختصامها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد

بحسب الاجتهاد القضائي المستقر فإن الجهة التي أبرمت العقد هي التي يجب اختصامها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجم...

نص الاجتهاد

بحسب الاجتهاد القضائي المستقر فإن الجهة التي أبرمت العقد هي التي يجب اختصامها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان المحكمة بتاريخ 12/3/2017 شارحا فيه بالقول ما ملخصه : ان المدعي تعاقد مع الإدارة المدعى عليها(مديرية استثمار غاز دير الزور ) بموجب العقد رقم /12/ لعام 2013 لتوريد كامل مواد الملف رقم 37/2012 موضوع إصلاح غطاء الضاغط المحوري للعنفة الغازية الثانية من نوفا بنيوني حاجة استثمار غاز دير الزوروفقا للشروط والأسعار والمواصفات الفنية المدرجة في الملحقين الفني والمالي اللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من العقد بقيمة إجمالية مقدارها /29,200,000/ ل0س وحددت مدة التنفيذ بثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ تسليمه أمر المباشرة وبعد أن استلم المدعي أمر المباشرة قام بإصلاح غطاء الضاغط عن طريق الشركة الايطالية الصانعة وأنهى التزاماته العقدية وتم الاستلام المؤقت لاستلام النهائي لموضوع العقد وخلال فترة تنفيذ العقد حصل ارتفاع لأسعار القطع الأجنبي وارتفاع قيمة صرف اليورو ومقابل انخفاض قيمة العملة المحلية اللازم للإصلاح وتكاليف النقل مما ألحق به خسارة مادية أخلت بالتوازن المالي للعقد خاصة وانه قد حصل تأخير في إخراج الضاغط المحوري من مستودعات الإدارة لمدة /184/ يوما بسبب عدم سماح قائد عمليات الجيش العربيالسوري بدمر (الرجية533) للمدعي بإخراج الضاغط من المنطقة وقد تم تبريرهذه المدة بالكامل من قبل الإدارة وقد قام المدعي بمطالبةالإدارة بعدة مسجلة قبل انتهاءالعقد وأثناء تنفيذه بضرورة صرف فروقات الأسعار ولكن دون جدوى فتحفظ على فروقات الأسعار على أمر الدفع ومن ثم كانت هذه الدعوىالتي يطلب فيها الحكم بأحقيته بجميع فروقات الأسعار وإلزام الإدارة بها أصولا مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام 0ومن حيث ان الجهة المدعىعليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أن اختصام المدعى عليه الأول والثالث في الدعوى هو في غير محله القانوني ومخالف لنص مرسوم إحداث الشركةالسورية للغاز رقم 50/ تاريخ 4/2/2003 فالشركة السورية للغاز مستقلة ماليا وإداريا وان مديرية استثمار غاز دير الزور هي إحدى المديريات التابعة للشركة لا يجوز مخاصمتها لأن المديرالعام هو الذي يمثل الشركةأمام القضاء والغير عملا بأحكام المادة / 41/ فقرة /ب/ من القانون رقم /2/ لعام 2005 الخاص بالمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشاتالعامة والتي تنص على ما يلي (يمثل المدير العاممؤسسة أو شركته العامة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده ) الأمر الذي يستوجب إخراج وزير النفط والثروة المعدنية من الدعوى وفيما يتعلق بمطلب المدعي بخصوص فروقات الأسعار فقد تقدم المتعهد بطلب فروقات الأسعار وفقا للأسعار الرائجة بالسوق بكتابه رقم 82/ تاريخ 14/7/2015 وتم تشكيل لجنة لدراسة طلبه بالقرار رقم 1666 تاريخ 30/7/2015 وقد طلبت اللجنةمنه تقديم وثائق تثبت تعرضه للخسارةفأجابها المتعهد بعدم إمكانيةتأمين الوثائق المطلوبة فارتأتاللجنة عدم أحقيته بالتعويض وذلك استنادا إلى كتابوزارة المالية الموجهإلى وزارة النفط رقم 2816/ و تاريخ 5/6/2015 والمتضمن (أحقية المتعهد بالمطالبة بالتعويضعن ارتفاع الأسعار في عقود التوريد إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على عدم استحقاق المتعهدلهذا التعويض صراحة ففي هذهالحالة يتم الالتزام بدفتر الشروط الخاصة ( وان المادة /5/ من العقد رقم 12 لعام 2013 محل الدعوى – نصت على أن تدفع الإدارة للمتعهد مبلغامقداره/ 29,200,000 /ل0س وان هذه القيمة ثابتة تمثلالبدل الشامل لجميع الأعمال والتوريداتوجميع النفقات والهوالكوالأرباح وكذلك جميع الضرائبوالرسوم ولا يحق للملتزم الاعتذار بالخسارة أو بارتفاع الأسعار أو أي سبب بحيث لا يستثنى من هذا الشمولسوى ما ورد في النص صرحة انه على عاتقالإدارة أما بالنسبة لمطلبه المتعلق بالفائدةفهذا المطلب جدير بالرفض لأنه ليس له سند قانوني مادام مبلغ التعويض لم يكن ثابتا في ذمه الإدارة قبل الحكمبه في حال تحققه كما لم يكنمعلوم المقدار 0لدراسة طلبه بالقرار رقم 1666 تاريخ 30/7/2015 وقد طلبت اللجنة منهتقديم وثائق تثبت تعرضه للخسارة فأجابها المتعهد بعدم إمكانية تامينالوثائق المطلوبة فارتأت اللجنة عدم أحقيتهبالتعويض وذلك استنادا إلى كتاب وزارة المالية الموجه إلى وزارة النفط رقم 2816/ و تاريخ 5/6/2015 والمتضمن أحقية المتعهد بالمطالبةبالتعويض عن ارتفاع لأسعارفي عقود التوريد إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على عدم استحقاق المتعهد لهذا التعويض صراحة ففي هذه الحالة يتم الالتزام بدفتر الشروط الخاصة ) وأن المادة /5/ من العقد رقم 12 لعام 2013 محل الدعوى نصت على أن تدفع الإدارة للمتعهد مبلغاً مقداره (29.200.000) ل.س وإن هذه القيمة ثانية تمثل البدل الشامل لجميع الأعمال والتوريدات وجميع النفقات والهوالك والأرباح وكذلك جميع الضرائب والرسوم ولا يحق للملتزم الاعتذار بالخسارة أو بارتفاع الأسعار وأي سبب بحيث لا يستثنى من هذا الشمول سوى ما ورد في النص صرحة أنه على عاتق الإدارة أما بالنسبة لمطلبه المتعلق بالفائدة فهذا المطلب جدير بالرفض لأنه ليس له سند قانوني ما دام مبلغ التعويض لم يكن ثابتاً في ذمة الإدارة قبل الحكم به في حال تحققه كما لم يكن معلوم المقدار .ومن حيث أن المحكمة وجدت إن مطلب المدعي المتعلق بفروق الأسعار هو مسألة فنية ليس بمقدورها الإلمام بها إلماماً كافياً مما استدعى إلى الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان ما إذا كان قد طرأ ارتفاع في أسعار القطع الأجنبي المستعمل في تنفيذ التعهد ومدى انعكاس هذا الارتفاع – في حال حصوله على أسعار العقد, وذلك خلال المدة الممتدة من تاريخ تقديم العرض ولغاية تاريخ التسليم وعند الاقتضاء تحديد التعويض المستحق بالاستناد للمادة /63/ من القانون رقم 51 لعام 2004م والمادة /33/ من المرسوم رقم 450 لعام 2004م وأحكام العقد والاجتهاد القضائي المستقر في هذا الخصوص وواقع التنفيذ. وقد تقدم الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية بتقرير خبرته المؤرخ في 25/10/2017موالذي انتهى فيه إلى أن التعويض المستحق للمدعي هو (15.476.000) ل.س محسوباً على أساس سعر صرف الدولار بمصرف سورية المركزي بتاريخ التسليم وفق النشرة رقم 124 لعام 2014م.ومن حيث أنه وبناءً على تكليف من المحكمة فقد تقدم الخبير بتقرير تكميليمؤرخ في13/5/2018م انتهى فيه إلى أن التعويض المستحق للمتعهد هو(17.461.600)ل.س وإن هذا التعويض محسوب على أساس سعر صرف اليورو في مصرف سورية المركزي بتاريخ التسليم الواقع في 5/6/2014م.ومن حيث أن المحكمة وحرصاً منها على وضع الأمور الخلافية – موضوع الدعوى – في نصابها القانوني الصحيح, وسعياً لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة, فقد أعادت الخبرة بخبرة جديدة مؤلفة من ثلاثة خبراء, وقد تقدم الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 14/3/2019م والذي انتهوا فيه إلى ما يلي: بلغت الزيادات الطارئة على قيمة الأعمال المنفذة وفق انعكاس سعر الدولار بين تاريخ العرض وتاريخ تسليم المواد مبلغاً وقدره (18.655.296)ل.س وأن التعويض المستحق للمتعهد وفق حكم المادة /63/ من القانون رقم /51/لعام 2004 والاجتهاد المستقر لدى القضاء الإداري هو (14,275,296)ل.س.بلغت الزيادات الطارئة على قيمة الأعمال المنفذة وفق انعكاس سعر اليورو بين تاريخ تقديم لعرض وتاريخ تسليم المواد مبلغاً وقدره (20.615.200) ل.س وأن التعويض المستحق للمتعهد وفق حكم المادة /63/من القانون رقم /51/ لعام 2004م والاجتهاد المستقر لدى القضاء الإداري هو (16.235.200) ل.س.تترك الخبرة للمحكمة اختيار الحالة التي تراها مناسبة من (1) أو (2) أعلاه.تترك الخبرة للمحكمة موضوع الفائدة القانونية.ومن حيث إنه تجدر الإشارة بداية إلى أن العقد رقم 12/2013م – محل الدعوى – قد أبرم بين استثمار غاز دير الزور كفريق أول وبين المدعي فريقاً ثانياً وأن الفريق الأول قد أبرم العقد ووقعه بالتفويض من المدير العام للشركة السورية للغاز, وإن الشركة السورية للغاز مستقلة مالياً وإدارياً وإن مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء بحسب مرسوم إحداثها رقم 50 تاريخ 4/2/2003, وبحسب الاجتهاد القضائي المستقر فإن الجهة التي أبرمت العقد هي التي يجب اختصامها, وباعتبار أن مديرية استثمار غاز دير الزور هي تابعة للشركة السورية للغاز فإن اختصام هاتين الإداريتين في الدعوى إنما يصادف محله القانوني السليم, في حين أن اختصام وزارة النفط والثروة المعدنية في الدعوى, ليس ثمة ما يؤيده قانوناً الأمر الذي يتعين إخراجها من الدعوى.ومن حيث إنه بالنسبة للدفع الذي أثارته الإدارة في مذكرتها الجوابية من أن المادة /5/ من العقد قد قضت بأنه لا يحق للمتعهد الاعتذار بالخسارة أو بارتفاع الأسعار فإن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على إقرار مبدأ التعويض عن زيادات الأسعار الطارئة في تنفيذ الالتزام متى كانت الزيادة من الضخامة بحيث تجاوز النسبة التي يتحملها المتعهد وقد حددت هذه النسبة بـ 15% فإذا جاوزت الزيادة الطارئة على الأسعار النسبة المتقدمة كانت مرهقة وأصبح من حق المتعهد المطالبة بالتعويض عن هذه الزيادة بما يجاوز الحد الذي يتحمله وذلك إسهاماً من الإدارة في تحمل عبء الزيادة المرهقة التي تؤدي إلى خسارة فادحة للمتعهد. كما استقر على أن الاتفاق على خلاف ذلك إنما يعتبر باطلاً اهتداء بما قررته أحكام المادة (148/2) من القانون المدني فالاتفاق في العقد على عدم أحقية المتعهد المطالبة بزيادة الأسعار إنما يفهم على أنه يشمل الزيادة غير المرهقة والتي لا تتجاوز النسبة التي يتحملها المتعهد المنصوص عليها في المادة /63/ من القانون رقم 51 لعام 2004م فإذا جاوزت هذه النسبة غدا الاتفاق مقتصراً على الزيادة التي لا تتجاوز تلك النسبة .أما ما يزيد عن ذلك فمن حق المتعهد التعويض عنه, مما يجعل هذا الدفع في غير محله القانوني السليم.ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بالملف أن غلاف أو غطاء الضاغط المحوري موضوع العقد – محل الدعوى – قد تم إصلاحه لدى الشركة الصانعة في إيطاليا والتي هي عضو في الاتحاد الأوروبي وتتعامل بعملة اليورو وإن الفاتورة التجارية رقم 11984 تاريخ 5/3/2014م المبرزة بالملف تشعر بأن قيمة الإصلاح تم دفعها للشركة الصانعة بعملة اليورو وبالتالي فإن ارتفاع قيمة تكاليف التعهد موضوع العقد إنما يتعين احتسابه على أساس سعر الصرف الرسمي لليورو ومقابل الليرة السورية الصادر عن مصرف سورية المركزي عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم العرض ولغاية تاريخ التسليم.ومن حيث إن السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الفنية الثلاثية قد انتهوا في تقرير خبرتهم إلى أن التعويض المستحق للمتعهد محسوباً على أساس انعكاس سعر اليورو على أسعار العقد هو (16.235.200)ل0سومن حيث إن المحكمة وبعد دراستها لتقرير الخبرة الفنية الثلاثية وجدت بأنه قام على دراسة تفصيلية تتفق مع واقع تنفيذ التعهد وقام على أساس علمي وقانوني من الواقع وجاء موافقاً لما قام عليه اجتهاد القضاء الإداري بهذا الصدد مما يصح اعتماده والحكم وفق النتيجة أعلاه ولا تؤثر على هذه النتيجة ما قدم من ملاحظاتها حولها من الطرفين.ومن حيث إنه بالنسبة لمطلب المدعي المتعلق بالفائدة, فإن المبلغ المستحق للمدعي إذ هو لم تتقرر الأحقية به وتحديد مقداره إلا بموجب هذا الحكم فإن الفائدة عليه إنما تسري اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء وبنسبة 5% سنوياً .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :إخراج السيد وزير النفط والثروة المعدنية – إضافة لمنصبه – من الدعوى لعدم صحة اختصامه فيها.قبول الدعوى شكلاً فيما عدا ذلك .قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها (الثانية والثالثة) بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره( 16.235.200) ل.س فقط ستة عشر مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتا ليرة سورية تعويضاً له عن الزيادات الطارئة على أسعار التعهد موضوع العقد محل الدعوى مع الفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.إعادة نصف الرسوم المدفوعة من المدعى إليه وتضمينه النصف الآخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.