لا يكفي لإعادة المحاكمة أن يعيد الخصم مناقشة الدفوع أو ينتقد تعليل الحكم السابق؛ إذ يجب أن يقوم طلب إعادة المحاكمة على سبب قانوني مقرر حصراً.
إن إعادة مناقشة الدفوع والأسباب لعدم القناعة بتعليل المحكمة فيما انتهت إليه لا يشكل سببا من أسباب إعادة المحاكمة