• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة مناقشة الدفوع وعدم الاقتناع بتعليل الحكم لا يعد سبباً لإعادة المحاكمة

لا يكفي لإعادة المحاكمة أن يعيد الخصم مناقشة الدفوع أو ينتقد تعليل الحكم السابق؛ إذ يجب أن يقوم طلب إعادة المحاكمة على سبب قانوني مقرر حصراً.

نص الاجتهاد

إن إعادة مناقشة الدفوع والأسباب لعدم القناعة بتعليل المحكمة فيما انتهت إليه لا يشكل سببا من أسباب إعادة المحاكمة