مجرد صدور الوكالة من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله المباشر للمرافعة موطناً معتبراً لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى.
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى بحسب المادة 107 أصول محاكمات