• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري بطلان تصرفات المجنون السابقة على تسجيل قرار الحجز إذا كانت حالته شائعة أو كان المتصرف له عالماً بها

يشترط لبطلان تصرفات المجنون السابقة على تسجيل قرار الحجز أن تكون حالته شائعة بين الناس أو أن يكون المتصرف له على علم بها.

نص الاجتهاد

إن الفقرة 2 من المادة 115 مدني اشترطت لبطلان تصرفات المجنون قبل تسجيل قرار الحجز أن تكون حالة المجنون شائعة أو أن يكون المتصرف له على بينة منها