يشترط لبطلان تصرفات المجنون السابقة على تسجيل قرار الحجز أن تكون حالته شائعة بين الناس أو أن يكون المتصرف له على علم بها.
إن الفقرة 2 من المادة 115 مدني اشترطت لبطلان تصرفات المجنون قبل تسجيل قرار الحجز أن تكون حالة المجنون شائعة أو أن يكون المتصرف له على بينة منها