• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى وصف الحالة الراهنة لا تمنع إقامة دعوى منع المعارضة ولا يقال بأن لكل حق دعوى واحدة تحميه

لا يتعارض رفع دعوى وصف الحالة الراهنة مع مباشرة دعوى منع المعارضة، لأن لكل منهما وظيفةً إجرائيةً وموضوعيةً مختلفة؛ فلا يُطبق مبدأ وحدة الدعوى الواحدة على نحوٍ يحول دون سلوك دعوى منع المعارضة.

نص الاجتهاد

إن دعوى وصف الحالة الراهنة لا تحول دون مباشرة دعوى منع المعارضة ولا مجال للاحتجاج بمبدأ أن لكل حق دعوى واحدة تحميه