• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى، ولا تقوم المخاصمة لمجرد الاختلاف في فهم الوقائع

لا تقوم المخاصمة بسبب الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير القضائي للأدلة أو تأويل الوقائع، ما دام القرار المستند إليه يجد سنده في أوراق الدعوى؛ ويُشترط لقيام الخطأ المهني الجسيم انحرافٌ بيّن عن الأصول القانونية أو جهلٌ فاضح بالوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الانحرافه عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والجهل الفاضح والمتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها وإن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما أخذت به له أصل في أوراق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة – مقطع النزاع هو أن العلاقة هي علاقة رهن بين الطرفين موضوع الدعوى ولم تكن علاقة بيع سيارة وذلك ثابت بإقرار المدعي والهيئة المخاصمة لم تناقش ذلك مخالفة القانون وأن تجاهل الهيئة المخاصمة لأدلة منتجة في الدعوى ينزل بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وان تأويل وقائع الدعوى خلافا الثابت يشكل خطأ مهنية جسيمة يدل على عدم دراستها بصورة جيدة. – طالب المخاصمة يلتمس ابطال قرار الحكم موضوع المخاصمة والحكم باعتبار العلاقة بين المدعي محمد بن عدنان وبين مورث المدعي بالمخاصمة هي علاقة رهن وليست علاقة عقد بيع سيارة والمزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ الف ليرة سورية للمدعي لقاء الضرر الذي اصابه والزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . في القانونحيث أن موضوع الدعوى يتأسس على أن المدعي محمد قد اشترى من مورث الجهة المدعى عليها المرحوم أنور السيارة موضوع العقد الجاري بينهما بتاریخ 19/11/2009 وكانت الهيئة المخاصمة قد قضت بقرارها موضوع المخاصمة برفض طعن الطاعن مدعي المخاصمة موضوعا بخصوص القرار الاستئنافي رقم 47 اساس 359 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في حلب بتاریخ 18/4/2018والمتضمن فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية المدنية التاسعة في حلب برقم 524 استئناف 2868 تاريخ 7/12/2016 والقاضي برد دعوى المدعي والحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بتثبيت شراء المدعي محمد من مورث الجهة المدعى عليها السيارة موضوع الدعوى.وكانت الهيئة المخاصمة قد عللت قرارها برفض الطعن بأنه من العودة الى عقد البيع موضوع الدعوى قد تبين بأن ارادة طرفيه قد انصرفت إلى إلغاء أي عقد مخالفوأنه ثابت من الكتاب الصادر عن المؤسسة الاجتماعية العسكرية أن المدعي سدد بقية ثمن السيارة موضوع الدعوى وان ذمة السيارة بريئة تجاه المؤسسة وإن عقد البيع متوافق مع المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2006 وان شاهد العقد قد اكد بشهادته المستمع إليها من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على صحة عقد البيع موضوع الدعوى وان هذا العقد شريعة المتعاقدين وان المحكمة قد اتبعت القرار الناقض وأن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وتوصل إلى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون ولا تنال منه اسباب الطعن ولعدم قناعة الطاعن بالقرار المذكور فقد تقدم بالمخاصمة للاسباب المسرودة اعلاه.وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الانحرافه عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والجهل الفاضح والمتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها.وحيث أن تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما اخذت به اصل في اوراق الدعوى.وحيث أن تقدير المحكمة للادلة موضوع الدعوى كان متسما بحسن التقدير وسلامة الاستنتاج حيث أن الأدلة مؤدية الى النتائج التي انتهت اليها المحكمة في حكمها وقد كان التعليل مستساغا قانونا وسديدا.مما يجعل القرار موضوع المخاصمة صحيحة ومتوافق مع الاصول والقانون والاجتهاد وفي منأى عن الوقوع في الخطا المهني الجسيم ومما يجعل اسباب المخاصمة غير مرتكزة على اساس قانوني وهي بالتالي مستوجبة الرد لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريفاعادة ملف الدعوى الأصلية المضمومة الى مرجعها اصولا مرفقة بصورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة