• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة على القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إذا انصبت على قرار أو حكم صادر بالصفة المستعجلة، لأن قانون أصول المحاكمات لم يفتح هذا الطريق بالنسبة للأحكام المستعجلة.

نص الاجتهاد

إن قانون أصول المحاكمات لم يفسح طريقا للخصوم لتقديم دعاوى المخاصمة على القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة وذلك يرتب رد دعوى المخاصمة شكلا وعدم قبولها المناقشة: اسباب المخاصمة1 – القرار الصادر عن وزير المالية بالقاء الحجز الاحتياعلي هو لصالح الجمعية الحرفية وضمان الحقوقها، وهي صاحبة الحق بالمخاصمة. 2 – اعتماد الهيئة المخاصم قرارها على نص قانوني ملغى.3 – التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا في الشكل: حيث أن الجهة طالبة المخاصمة تهدف من دعواها الى:1 – قبول طلب المخاصمة شكلا2 – قبول المخاصمة موضوعة والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه والتعويضحيث أن الدعوى الأصلية اقيمت أمام محكمة البداية بوصفها الناظرة بالأمور المستعجلة وسجلت بأساس مستعجل والمادة 47 اصول محاكمات فقد نصت بانه لا تقبل الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة وحيث أن قانون اصول المحاكمات لم يفسح طريقة للخصوم لتقديم دعاوى المخاصمة على القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة وكان الأخذ بما ذكر يرتب رد دعوى المخاصمة شكلا وعدم قبولهالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في الملف