عند قيام اتفاق حساب جارٍ/اقتراض مع نصٍّ يعتدّ بقيود المصرف، فإن منازعة العميل في المبلغ المدين أو في الفائدة لا تُقبل ما لم يثبت خلاف القيود بأدلة معادلة لها في القوة، ويُعدّ ترك تحديد الفائدة للمصرف رضوخاً منه لما يفرضه المصرف.
إذا ترك العميل للمصرف أمر تحديد الفائدة فإنه ذلك يعتبر رضخا منه لما قد يتم فرضه عليه من فائدة # إن الضمانة أو الكفالة ينم أن يتم تقديمها بشكل لاحق خاصة أن المشترع لم يشترط تقديمها كشرط لازم المناقشة: أسباب الطعن1 – أن المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد كلفت المطعون ضدها بتحديد مبلغ الفائدة الا انها عجزت عن ذلك.2 – ان الجهة الطاعنة كانت قد طلبت من المحكمة اجراء خبرة حسابية لبيان المبلغ المدين مع الفائدة الا انها لم تقرر ذلك.3 – ان مصدرة القرار الطعين كانت قد حددت نسبة الفائدة 5% على الرغم من انه لم يتم الاتفاق على تلك الفائدة وقد جاء ذلك بمعدل اعتباطي4 – اخطأت المحكمة عندما ردت السبب الاستئنافي حول ضرورة تقديم الضمانات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات .5 – ان التعليل الذي ساقته مصدرة القرار الطعين حول الموافقات الأمنية للتوكيل في غير محله في القانونحيث تبين بأن الجهة المدنية كاندته قد ابرمت مع الجهة المدعى عليها اتفاقية حساب جاري من أجل الاقتراض بالتكافل وتضامن مع المدين فريج والكفيل نعيمة وحيث أن الجهة المدعية المصرف كانت قد قامت باغلاق الحساب الجاري وترتب بذمة الجهة المدعى عليها المبلغ المطالب به بمآل الادعاء وقد قامت الجهة المدعية بإعلام وانذار المدعى عليها بالتسديد إلا انها لم تقم بذلك وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت بمطلوب الجهة المدعية و بمبلغ وقدره مائتان وتسعة وستون ألفي وستمائة وستة واربعون يورو أو ما يعادلها. وحيث أن محكمة الدرجة الثانية كانت قد قضت بما هو مطلوب للجهة المدعية الا انها عدلت مقدار الفائدة إلى 5% بدلا من 9%وحيث تبين بأن الجهة المدعى عليها لم تنكر واقع المديونية تجاه المصرف الا انها نازعات، في واقع مقدارها ونسبة الفائدة المترتبة عليها وحيث انه ومن الثابت أن قيود المصرف لها القوة الثبوتية تجاه المذكور والعميل معا مالم يتم الاعتراض من قبل الأخير ضمن مدة ثلاثة اشهر وحيث إن المادة 14 من العقد الموقع بين الطرفين والتي نصت على أن قيود المصرف باستثناء الأغلاط والاغفال والاخطاء المعلن عنها معترف بها من اصحاب الحساب ويلتزمون بالتضامن فيما بينهم بالتسديد.وحيث انه وعلى هدي ذلك ونظرا لصلاحية المصرف في الإقفال فقد تم الإعلام بذلك وفق الاشعار الموجه الى المدعى عليها وحيث أن الأخيرة لم تسدد وانما نازعت بماهية المبالغ وحيث ان واقع المنازعة انما يتطلب ابتداءا اثبات ما يخالف القيود بأدلة تساوي في القوة قيود المصرف وحيث أن المدعى عليها لم يقدم مايثيت خلاف ذلك بل طلبت اجراء الخبرة الحسابية للتمديد وحيث ان الرد على عدم الاجابة بالمطلب يكون في محله طالما ان المبلغ محدد ولم يتم الدفع بعدم صحته او اغلاطه او الاغفال وذلك ضمن المهلة المحددة بالمادة 244 تجارة أو المادة 14 من مال العقد الموقع بين الطرفين وبالتالي فان واقع المبلغ وعدم اجراء الخبرة يكون تعليل مصدرة القرار المطعون في محله القانوني.وحيث أن الجهة المدعى عليهما كانت قد تركت الأمر للمصرف لتحديد الفائدة وحيث انه يعتبر ذلك رضوخا من العميل لما قد يتم الفرض عليه من فائدة الا انه وعلى الرغم من خلو العقد منها فقد تم الرجوع الى قواعد القانون العام باعتبار ان المبلغ محدد المقدار وناتج عن علاقة تجارية فطبقت أحكام المادة 227 مدني وبنسبة 5% فان ذلك يكون متوافق مع النص من جهة وقواعد العدالة في ذلك الغرض من جهة اخر.وحيث أن واقع الضمانات التي دفعت بها الطاعنة وفق أحكام المادة 319 اصول انما يجوز أن تقدم في وقت لاحق لان الضمانة او الكفالة يمكن تقديمها بشكل لاحق خاصة وان المشرع لم يشترط التقديم كشرط لازم بقدر ما يكون ذلك كاستدراك للضمان وهذا بحد ذاته قد يأتي سابقا أو بشكل لاحق وبالتالي فلا تثريب علسى ما قررته المحكمة بهذا الشأن وحيث ان الموافقات الأمنية للتمثيل الأجنبي جاءت موافقة للاصول من خلال موتفقة وزارة الداخلية على تلك الصحة ومن ثم التمثيل للمصرف الأجنبي فان تلك الشروط انما تبعد مال الدفع بعدم صحة التمثيل نظرا لعدم وجود مايبرره هذا القبول من جهة الطاعنة وحيث انه وحيال ما سبق ذكره فأن أسباب الطعن تغدو بعيدة المنال عن القرار المطعون فيه الذي احسن التطبيق والاستدلال وهذا مايستوجب رفض الطعن.لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةاعادة الملف إلى مرجعه اصولا