• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئثار الشريك بالشركة وأموالها يوجب مساءلته عن نصيب شركائه في الأرباح ولا ينفي ذلك تدمير مقر الشركة أو موجوداتها

إذا كانت المطالبة متعلقة بالمحاسبة ونصيب الأرباح في شركة قائمة بين الأطراف، فإن تدمير مقر الشركة أو موجوداتها لا يُسقط أساس المحاسبة ما دامت الحقوق تُستخلص من نتائج أعمال الشركة وحساباتها؛ ومن يستأثر بالشركة وأموالها يتحمل وحده تبعة تسديد حقوق شركائه.

نص الاجتهاد

إن الحكم المنصب على المحاسبة والمطالبة بنصيب الارباح من الشركة القائمة بين الأطراف لا تأثير عليه فيما لو كان مقر الشركة وأصولها وموجوداتها قد دمرت بحكم حوادث الشغب الحاصلة في منطقة عقار مقر الشركة لأن هذا الحكم يقوم على اساس الحسابات والارباح المتحققة عن أعمال الشركة # إن استئثار الشريك وحده بالشركة وأموالها يجعله مسؤول وحده عن تسديد نصيب شركائه المناقشة: أسباب الطعن1 – الخبرة الحسابية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى جرت قبل تدمير المعمل كاملا بناء وآلات وموجودة وبعد التدمير الشامل قضت المحكمة بأن يدفع الطاعن للشريكين جاك وحسان الخسائر وفق الخبرة رغم أنه لم يعد وجود للشركة ويحق للطاعن أن يتساءل من يدفع له رصيد وفق الخبرة الحسابية بعدما ألزم بدفع الأرصدة للشريكين لان التدمير الشامل يعود على جميع الشركاء مما يستوجب نقض القرار ورفض الحكم بالارصدة للشريكين 2 – ما جنحت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين برفض الطلب العارض المقدم من الموكل الطاعن شكري بحل الشركة يخالف القانون والواقع الفعلي لزوال الشركة من الوجود نتيجة التدمير الشامل والشركة القائمة بين الخصوم كانت شركة محاصة وليس لها شخصية اعتبارية وليست معدة لاطلاع الغير ويمارس أعمالها شريك ظاهر وبما أن هيئة الاستئناف قضت بالاستناد لتقرير الخبرة الحسابيةفقد كان اعلان حلها لعدم وجود فعلي لها مما يستوجب نقض القرار في القانونحيث أن القرار المطعون فيه و الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في دمشق قد قضى في منطوقه برد استئناف حسان موضوعا وقبول استئناف شكري موضوعا وفسخ القرار المستأنف جزئيا والحكم برد طلب التدخل المتضمن ادعاء متقابل من حسان شكلا ورد الادعاء المتقابل من شكري شكلا وموضوعا وتصديق باقي الفقرات الحكمية. وحيث أن المدعى عليه شكري لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به للاسباب المذكورة أعلاهوحيث أن الحكم وفق طلبات الجهة المدعية المنصبة على المحاسبة ونصيبها من أرباح الشركة القائمة بين اطراف الدعوى لا تأثير عليه فيما لو كان مقر هذه الشركة واصولها وموجوداتها قد دمرت بحكم حوادث الشغب الحاصلة في منطقة مقر هذه الشركة لأن الحكم يقوم على اساس الحسابات والأرباح المتحققة عن أعمال الشركةوحيث أن المدعى عليه الطاعن قد استأثر بالشركة وحتى من أموالها لوحده فهو المسؤول وحده من تسديد نصيب شركائه وان كان له نصيب فهو في يده طالما هو المستأثر بالشركة وما جنتوحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى في منطوقه بحل الشركة حينما يصادق على قرار محكمة أول درجة القاضي بتسمية عقار الشركة وتسجيل حصص للجهة المدعلية على اسمها في السجل العقاري وايضا بقضائه بتسديد حقوق كافة الشركاء وان لم يكن ثمة فقرة حكمية تفضي بالحل لان هذا الحل هو تحصيل حاصل.وحيث أن رد الطلبات العارضة قد استند على ما يؤيده قانون و القرار المطعون فيه ناقش ذلك المناقشة القانونية المستفضية ورد على كافة الدفوع الرد السليم مما يجعل اسباب الطعن لاترد على القرار المطعون فيهلذلكتقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن المصاريف إعادة الملف لمرجعه