• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي مسؤولية مديرية الموانئ أو شركة المرفأ متى ثبت أنها أدت واجبها القانوني في تبليغ التحذير الملاحي إلى الجهة الدولية المختصة بنشره

تنتفي مسؤولية مديرية الموانئ أو شركة المرفأ متى ثبت أنها أدت واجبها القانوني في تبليغ التحذير الملاحي إلى الجهة الدولية المختصة بنشره، ولا تلتزم بإعادة الإبلاغ إلى مؤسسة أخرى ما لم يفرض القانون ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

لا تتحمل شركة المرفأ أو المديرية العامة للموانئ المسؤولية مادامت الأخيرة قد ارسلت تحذيرا ملاحيا إلى المركز الاسباني للهيدروغرافيا (مركز تلقي المعلومات ونشرها دوليا) تبين فيه أنه قد تم رفع العوامل المحددة لقناة الدخول وهي بذلك نفذت الواجب القانوني الملقى على عاتقها دون أن تكون ملزمة بإخبار المؤسسة البريطانية بذلك الأمر المناقشة: أسباب الطعن 1 – الكتاب الصادر عن مديرية الموانئ برقم 224/1997 والذي استندت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين برد الدعوى مؤرخ في 31/7/1997 بينما حادث تشحيط السفينة بتاريخ 18/4/1998 وكان على الموانئ اعادة ابلاغ الجهة التي ابلغتها برفع العوامات ان العوامات اعيدت وكان على الموانئ ابلاغ المؤسسة العالمية البريطانية هي الجهة الوحيدة العالمية التي ترسل المعلومات أسبوعيا لكافة السفن في العالم2 – لابد في وقوع اي حادث من وجود سبب ورابطة السببية وهذه هي التي تحدد مسؤولية مرتكب الحادث وقناعة المحكمة يجب ان تكون مبنية على أدلة قاطعة في أوراق الدعوى ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الشخصية3 – الخبرة ضرورية لتحديد المسؤولية خلافا لما جاء في القرار الطعين4 – لم تتعرض المحكمة لمسؤولية المرشد وان کان القبطان هو الذي يقود السفينة فهو في مكان الدخول مضطر للتقيد بتعليمات المرشد والا لما كان مرشدافي القانونوحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس قد قضى في منطوقه بتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل وبداعي ان دعوی الجهة المدعية غير قائمة على مستند قانون صحيحوحيث أن الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد طعنت به للاسباب المسرودة اعلاه وحيث إن رد الدعوى عن المديرية العامة للموانئ قد جاء بسبب حصر الجهة المدعية دعواها بالشركة العامة المرفأ طرطوس وان كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد توسعت في التعليل لهذا السبب فان ذلك تزيد لا خير منهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بينت المسؤول عن الخطأ في وقوع الحادث بعد ان شرحت واقعة الدعوى شرحا مفصلا وان المسؤولية لا يمكن أن تقع على شركة المرفأ أو المديرية العامة للموانئ خاصة وان هذه الأخيرة قد ارسلت تحذيرأ ملاحيا الى المركز الاسباني للهيدروغرافية وهو مركز تلقي المعلومات ونشرها دوليا مبينة فيه انه تم رفع العوامل المحددة لقناة الدخول مما يعني أن الواجب القانوني الملقى على عاتقها قد تم تنفيذه ولا تلزم آن تخبر المؤسسة العامة البريطانية بهذا الامروحيث أن التعليل الذي عللته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمسؤولية ربان السفينة جاء صحيحة في القانونوحيث أن القرار المطعون فيه رد على كافة الدفوع الرد القانوني المستساغ واحسن تطبيق القانوني علسى واقعة الدعوى مما يجعل اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستدعي ردها.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن مصادرة التأمينتضمين الطاعن المصاريف إعادة الملف لمرجعه