أسباب نقل الدعوى أو ملف التنفيذ محصورة قانوناً في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، ولا يقبل طلب النقل ما لم يثبت تحقق سبب قانوني منها بثبوتٍ مؤيدٍ بالأوراق.
إن اسباب نقل الدعوى وردت على سبيل الحصر لا المثال وفق ماجاء بالمادة 192 أصول المناقشة: في القانونحيث تبين بأن طالب النقل يطلب نقل الملف التنفيذي رقم 9 لعام 2019 من محافظتي دمشق وريفها الى محافظة اخرى وفقا لاحكام المادة 192 اصولوحيث انه ومن الرجوع الى الملف التنفيذي المضموم الى ملف الطلب وعملا بأحكام المادة السالفة الذكر فقد تبين ان اسباب النقل المبينة بالطلب غير متوفرة خاصة لما اكده الطالب في الخشية في الإخلال بالأمن والذي لم يتوفر وفقا لما هو مبين بالملف وغير مؤيد بالطلب الأمر الذي يجعل طلب النقل في غير محله ويجب رده علما بان السبب الثاني والمتعلق في ضيق مكان دائرة التنفيذ واجب الالتفات عنه لأن أسباب النقل وردت على سبيل الحضر لا المثال وفق ماجاء بالمادة 192 اصول لذلك وبعد المداوللذلك تقرر بالإجماع 1 – رد طلب النقل لعدم توفر الأسباب القانونية2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة 3 – اعادة الملف التنفيذي الى مرجعه اصولا