إذا كان العجز أو المرض مما يتوقف إثباته على الدليل الطبي، فإن الشهادة الطبية تكون وسيلة الإثبات المقبولة، ولا يجوز استبعادها لعدم تقديمها ضمن مدة محددة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ان اثبات العجز او المرض يكون بشهادة طبية ولم يحدد القانون مدة لتقديم هذه الشهادة .