• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت العجز أو المرض بالشهادة الطبية ولا يحدد القانون مهلة لتقديمها

إذا كان العجز أو المرض مما يتوقف إثباته على الدليل الطبي، فإن الشهادة الطبية تكون وسيلة الإثبات المقبولة، ولا يجوز استبعادها لعدم تقديمها ضمن مدة محددة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان اثبات العجز او المرض يكون بشهادة طبية ولم يحدد القانون مدة لتقديم هذه الشهادة .