• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تقبل إلا للأسباب المحددة حصراً في القانون ويجب بيان مستند الطلب بصورة واضحة

طريق إعادة المحاكمة طريق استثنائي ومحصور بأسباب محددة على سبيل الحصر، ولا يُقبل إذا خلا الطلب من بيانٍ واضح لسببٍ يندرج ضمن هذه الأسباب أو إذا اقتصر على إعادة مناقشة ما سبق إثارته أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

إن المادة 241 أصول مدنية قد حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة وقد جاءت هذه الحالات على سبيل الحصر إذا لم تبين طالبة إعادة المحاكمة مستندها في طلب إعادة المحاكمة وفق ما عنته المادة 241 أصول بل جاءت اسباب إعادة المحاكمة مناقشة قانونية لما تم مناقشته ودفعت به أمام المحكمة مصدرة القرار توجب رد طعنها