• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد العقاري يستمد حجيته من الحكم القضائي القطعي ولا يجوز التعرض له بدعوى مبتدأة

الحكم القضائي القطعي يكتسب حجية الأمر المقضي به، وتنسحب هذه الحجية على العقد العقاري المستند إليه، فلا يجوز التعرض لموضوعه بدعوى جديدة مستقلة بعد انبرام الحكم، مهما شابه من عيب شكلي أو موضوعي أو خطأ في تطبيق القانون أو مخالفة للنظام العام، ما دام الطريق الصحيح هو الطعن المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إن العقد العقاري يستمد حجيته وقوته لا من خلال أطرافه وصفاتهم وإنما من خلال الحكم القضائي المستند إليه والمكتسب الدرجة القطعية والذي لا يجوز التعرض له في موضوعه بعد أن تم انبرامه إن الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو صدر مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفا للنظام العام وطرق الطعن هي الوسائل التي حددها القانون والتي بمقتضاها يمكن للخصوم التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيها فيما قضت به بسبب يتعلق بالشكل أو بالموضوع وليس دعوى مبتدأة