• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ بالتراجع عن الإقرار المستوفي شرائطه القانونية إلا إذا ثبت أنه وقع بسبب خطأٍ في الواقع أو القانون

لا يُعتدّ بالتراجع عن الإقرار المستوفي شرائطه القانونية إلا إذا ثبت أنه وقع بسبب خطأٍ في الواقع أو القانون. وإذا تعارضت التقارير الطبية ولم يجرِ تدعيمها بخبرةٍ أو دليلٍ حاسم، سقط الاستدلال بها. كما لا تُقبل الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم تُثر أمام درجتي التقاضي السابقتين.

نص الاجتهاد

إن التراجع عن الأقرار المتوافق مع أحكام المادة 93 وما بعدها من قانون البينات غير ذي أثر إذا لم يثبت أنه صدر عن خطأ في الواقع أو القانون إن تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 أحوال شخصية وليس المادة 115 قانون مدني وفق اجتهاد الهيئة العامة إن وجود تقريرين طبيين متناقضين يقتضي هدرهما طالما لم يسع أي من الطرفين إثبات ماورد بهما عن طريق الخبرة الطبية تجديد الدعوى بمواجهة كافة الورثة يجعل إضافة عبارة إضافة للتركة غير متوجبة مادام الطاعن لم يتقدم بأي دفوع أمام محكمة البداية وكذلك أمام محكمة الاستئناف فإن كافة الأسباب المثارة أمام محكمة النقض تثار لأول مرة الأمر الذي يوجب الالتفات عنها