• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصفية شركة المحاصة تقتصر على حقوق الشركاء والتزاماتهم الناشئة عن نشاطها ويجري الحساب فيها على الدفاتر المنتظمة الموثقة

عند تصفية شركة المحاصة، لا يُبحث إلا في الحقوق والالتزامات المتصلة بعمل الشركة المحدد بعقدها، ويُستبعد كل ما خرج عن نطاق هذا العمل. وتُجرى المحاسبة على الدفاتر المنتظمة الموثقة، وتظل المقاصة قابلة للإجراء أمام دائرة التنفيذ إذا تضمّن الحكم التزامات متبادلة.

نص الاجتهاد

لا يعيب الحكم أنه لم يقض بالمقاصة رغم طلبها لأن المقاصة يمكن أن تجري أمام دائرة التنفيذ عند طرح القرار أمامها لتنفيذه أصولا طالما أن القرار تضمن التزامات على الطرفين إن تصفية شركة المحاصة لا يمكن أن يتناول شؤون مالية خارجة عن نطاق العمل الذي انشئت الشركة من أجله ولا يمكن أن ينظر بتلك الشؤون في دعوى التصفية لا يمكن أن يعفى الشريك في شركة المحاصة من تحمل الخسائر لأن الشركة وفق تعريفها القانوني هي مشاركة بالربح والخسارة إن كان تصفية شركة المحاصة يتم عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق الشروط المحددة بالعقد إلا أن هذه المحاسبة لا تكون إلا على الدفاتر المنتظمة والموثقة من محكمة البداية بحسب الأصول المناقشة: اسباب الطعناسباب الطعن المقدم من محمد ومحمود يمثله المحامي مازن الأحمر:1 – لم تسأل المحكمة الأطراف فيما اذا كانوا قد تصادقوا على الأوراق المبرزة بعد حصول الجهة المطعون ضدها على الموافقة لترميم الدعوى لنقض بعض الوثائق في الدعوى2 – لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار لطلبات الجهة الطاعنة التي اكدوا عليها في لائحة الاستئناف الجهة اجراء المقاصة والتصفية بين مايترتب للمطعون ضده انطوان من مستحقات في رأس مال الشركة المقدم من قبله وبين ما استجره من سلف على الأرباح التي لم يتحقق وبين القرضة التي استجرها من الشركة والخسارة الواقعة التي الزمته بها محكمة الدرجة الأولى3 – كان على المحكمة مصدرة القرار اجراء خبرة حسابية على وثائق الدعوى وقيود الطرفان التي تصادقوا عليها وتحديد مديونية كل طرف بشكل واضح وصريح ونصت المحكمة نفسها حيزأ حسابي مخالفة النهج القانوني السليم4 – ماخلصت اليه المحكمة مصدرة القرار حول الزام الموكلان الدفع بالدولار يخالف ماطالب به الخصم بتداء5 – القرار الطعين متضاربة لجهة تصديق القرار المستأنف من جهة ومن ثم تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف مما يجعل الحكم الطعين مختلا اسباب الطعن المقدمة من انطوان :1 – انسحاب الطاعن من الشركة موضوع الدعوى بعد مرور سنة كان بموجب اتفاق فيما بينهم وليس بارادة منفردة وذلك ثابت من استقراء اقوال الشهود 2 – اخطأت المحكمة عندما تحدثت عن وجود خسائر فيه بها الشركة موضوع الدعوى واوضحنا الالية التي تثبتت فيها وجود الخسائر من خلال الدفتر التجاري المنتظم والوثائق اللازمة ومع ذلك جنحت الى اثبات وجود خسائر بالاستناد الى اقوال الشهود وهذا غير جائز قانونا3 – الرسوم والمصاريف تقع على عاتق المطعون ضده لان الطاعن عندما استدعى خصومة المطعون ضدهم طالب باعادة رأس المال والأرباح ومطالبته ثبتت أثناء سير الدعوى رغم انكار المطعون ضدهم4 – لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى ماجاء بلائحة الاستئناف ولم تناقش كافة الاسباب ورد طلب الفائدة القانونية في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب قد قضى في منطوقه بتصديق القرار المستأنف والقاضي بالزام المدعى عليها محمود ومحمد بالتكافل والتضامن بان يدفعا للمدعي انطوان مبلغ وقدره 174000 دولار اميركي او مايعادله بالليرات السورية بتاريخ الوفاء وهو تتمة رأس المال في الشركة موضوع الدعوى والزام المدعى عليه تقابلا انطوان بأن يدفع للمدعين تقابلا مبلغ 94000 دولار اميركي او مايعادلها بتاريخ الوفاء ويمثل مبلغ الخسارة المترتبة على المدعى والحاصلة في الشركة موضوع الدعوى والخ. ماجاء بالقرار المذكور.وحيث أن الطرفين لم يقنعا بالقرار فقد طعنا به للاسباب المبينة بلائحة طعن كل منهما. وحيث انه سبق لمحكمة النقض بغير هيأتها الحالية وان اصدرت قرارها رقم 247/2015 وفيه قضت بفتح باب المرافعة وانابة محكمة الاستئناف لدعوة الطرفين الى جلسة أمامها وتكليفها لابراز كافة الوثائق الناقصة في الملف ان وجدت وفيما اذا كانا يتصادقا عليها وحيث انه تم تنفيذ الأنابة اصولا وتم تحديد جلسات للمرافعة أمام هذه الهيئة وتبادل الأطراف الدفوع اصولأ وختمت المرافعةوحيث أن تحميل الطرفين الرسوم والمصاريف بالنسبة التي اتى عليها القرار البدائي المصدق استئناف اذ ان المتفق عليه بين الأطراف آن نسبة المشاركة 60% للمدعى عليهما و 40% للمدعي وقد اخفق كل منهما ببعض طلباته فالحكم عليها بالمصاريف وفق هذه النسبة صحيح في القانون.وحيث أن القرار المطعون فيه لم يقض بالمقاصة رغم طلبها الا أن ذلك لا يعيبه لان هذه المقاصة يمكن أن تجري امام دائرة التنفيذ حين طرح القرار امامها لتنفيذه اصولا طالما أن هذا القرار تضمن التزامات على الطرفين.وحيث ان موضوع هذه الدعوى ان كانت الاصلية ام المتقابلة انما تنصب على تصفية شركة المحاصة القائمة بين الطرفين وهذه التصفية لا يمكن أن تتناول شؤون مالية تخص الشركة وتكون خارجة عن نطاق العمل الذي أنشئت الشركة من أجلها ولا يمكن أن ينظر بشأنها بمثل هذه الدعوى وحيث ان الطرفين تصادقا على قيام الشركة ومدتها وراسمالها ونسبة مشاركة كل منهما فيها وحصة برأسمالها ومايؤول لكل منهما من ارباح فلا يمكن وفق المفهوم القانوني أن يعفى احد الشركاء من تحمل الخسائر لان الشركة وفق تعريفها القانوني هي مشاركة بالربح والخسارة ويكون ماقاله المدعي سفر بانه لا يتحمل الخسائر بعيد عن القانون.وحيث أن الخسائر التي منيت بها الشركة خلال عملها ثبتت باقوال الشهود فلا يمكن عدم اخذها بعين الاعتبار بمثل هذه الدعوىوحيث انه وان كان تصفية شركة المحاصة يكون عن طريق اجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق الشروط المحددة في العقد الا ان المحاسبة لا تكون الا على الدفاتر المنتظمة والموثقة من محكمة البداية وبحسب الأصول وهذا غير متوافر في الدعوى وحيث أن ذهاب القرار المطعون فيه الى رد طلب الفائدة القانونية لايلقی سندا في القانون وفق التعليل الذي ساقته محكمة الدرجة الأولى وصادقت عليه محكمة الاستئناف لان واقع الدين بمفهومه العام انما يعني ترتب اي التزام قد يكون ناشئ عن علاقة تجارية أو مدنية وبالتالي فان ترتب الالتزام وفق ماقضت به لايتوافق مع المفهوم السابق الذكر ومن المتوجب الحكم بالفائدة من تاريخ انبرام الحكم. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تسر وفق النهج المذكور مما يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيأ لهذه الناحية وحيث ان الدعوى جاهزة للفصلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن المقدم من محمد ومحمود موضوعا قبول الطعن المقدم من المدعي انطوان موضوعا وجزئيا والحكم بمايلي: أ. عدم البحث بالاستئناف المقدم من المدعي انطوان شكلا لسبق البت فيه بقبول الاستئناف المقدم من المدعي انطوان موضوعا وجزئيا واضافة فقرة حكمية الى القرار المطعون فيه وفق الشكل التالي ب. الزام المدعى عليهما محمد ومحمود بالتكافل والتضامن بدفع فائدة قانونية على المبلغ المحكوم به بمعدل 5% من تاريخ انبرام الحكم تصديق باقي الفقرات الحكمية للقرار المستأنفمصادرة التأمين المدفوع من الطاعن محمد ومحمود ونصف التأمين المدفوع من الطاعن انطوانتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف اعادة الملف المرجعه اصولا