• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع الجوهرية في الحكم وإلا تعذر على محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة

وجوب تسبيب الأحكام بالرد على الدفوع الجوهرية المثارة، وأن إغفال الرد عليها يعيب الحكم ويحول دون بسط رقابة محكمة النقض على النتيجة، لصلته بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن محكمة الموضوع عليها أن ترد على الدفوع الجوهرية المثارة وتضعها موضوع البحث والمناقشة تحت طائلة الطعن بها إن عدم رد المحكمة على الدفوع المثارة الرد السائغ الكافي والمقبول يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة المقضي بها وهذه الناحية تتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها إن إضافة عبارة بصفته من ورثة المرحوم وليس بصفته الشخصية لا يقدح في سلامة القرار وإن هذا القول من قبيل التزيد وليس له تأثير على إجراءات الدعوى من الناحية الشكلية المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الجهة المدعى عليها بالمخاصمة قد طعنت بمواجهة مدعي المخاصمة بصفته من ورثة طوني وليس بصفته الشخصية فكان يجب على الهيئة المخاصمة أن ترفض هذه الطعون شكلا لا أن تقبلها شكلا2 – الدعوى السابقة الدعوى الحالية المتضمنة ابطال عقد الهبة قد حسمت نهائيا موضوع الهبة إبطال عقد الهبة وتثبت صحة عقد الهبة وبالتالى لم يعد جائز البحث بهذا الموضوع مرة ثانية بالدعوى الحالية موضوع المخاصمة كون الدعويين بين ذات الاطراف وذات الموضوع على اعتبار أن رد دعوى ابطال عقد الهبة ينتج عنه حتما صحة الهبة حكما واعتبار الهبة صحيحة ولا يجوز الرجوع عنها من قبل الواهب3 – لم يعد من مجال لمناقشة فيما إذا كان الواهب كان قد باع عقار أو افرز عقار لان الدعوى برد ابطال الهبة صدر قرارها بعد تاريخ بيع احد العقارات او افراز العقار ولم يعد من مجال لمناقشة هذا الموضوع في دعوى ثانية4 – اقامت الجهة المدعى عليها دعوی استرداد حيازة على أحد العقارات بمواجهة المدعي وردت تلك الدعوى وصدق القرار استئنافا.5 – الهيئة المخاصمة لم تتطلع على وثائق الدعوى بشكل دقيق وكانت على عجلة من أمرها سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار .في الشكلحيث ان دعوى المدعي طالب المخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية ب العقارية لدى محكمة النقض الناظرة بالقضايا العقارية رقم 2249 اساس 2391 تاریخ 30/12/2018 والقاضي بقبول الطعون الثلاثة ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي قضني بقبول الإستئنافه شكلا وموضوعة و فسخ القرار المستأنف والحكم بمايلي: 1 – تثيت تراجع الجهة المدعية عن العقار رقم 1446 من منطقة ضهر صفرا العقارية 2 – فسخ قيد العقارات ذوات الأرقام 94 – 758 من منطقة ضهر صفرا العقارية وكذلك العقارات، ذوات الأرقام 1433 – 1445 – 1444 – 1443 – 1452 – 1453 المفرزة من العقار رقم 743 منطقة ضهر صفرا العقارية فيما يخص الحصص السهمية العائدة للمرحوم طونی والمسجلة على اسم الجهة المستأنف عليها واعادة تسجيلها على اسم المدعي والزام أمين السجل العقاري بذلك أصولا. الى اخر ماجاء في القرار.وتقدمت الجهة المدعية بهذه الدعوى تطلب فيها ابطال القرار المخاصم مدعية وقوع الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.وحيث أن الدعوى المتفرعة عنها دعوى المخاصمة تهدف أصلا الى الزام الجهة المدعى عليها الاصلية بفسخ قيد الحصص السهمية للعقار موضوع الدعوى وتسجيلها على اسم المدعي تأسيسا على تملكه تلك العقارات، استنادا إلى عقد هبة موثق لدى الكاتب بالعدل وان العقارات بحيازته وتصرفه وكانت قد آلت اليه من المرحوم طوني.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد اقامت قضاءها فيما قضت به على أن المحكمة الاستئنافية خالفت أحكام المادة 206 من قانون الاصول المدنية التي توجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وهذا الواجب القانوني غير متوفر في الحكم المطعون فيه ذلك أن المدعى عليهن الطاعنات قد دفعن الدعوى بعدة دفوع منها أن الهبة لا تتم الا إذا قبلها الموهوب له وان الدعوى خالية من أي دليل يثبت قبول المطعون ضده هذه الهبة قبل وفاة الواهب وان العقارات موضوع الدعوى بقيت بحياز الواهب حتى وفاته وانبه تصرف ببعضها بيعا الى الأخرين وبعضها الآخر افراز، وبتاريخ لاحق لتاريخ السند مستند المدعي بدعواه.وحيث ان الاجتهاد القضائي استقر على أن محكمة الموضوع عليها ان ترد على الدفوع الجوهرية المثارة وتضعها موضوع البحث والمناقشة تحت طائلة الطعن بها.وحيث أن المحكمة الاستئنافية المطعون بقرارها لم ترد على الدفوع المثارة الرد السائغ والكافي والمقبول كما أوضح القرار المخاصم مما حجب عن المحكمة من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المقضي بها وكان النقض لهذه الناحية جاء سديدا وصحيحة لتعلق ذلك بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسهاوحيث ان ما اثاره مدعي المخاصمة لجهة الشكل حول اضافة عبارة بصفته من ورثة طوني وليس بصفته الشخصية لا يقدح في سلامة القرار وأن هذا القول هو من قبيل التزيد وليس له تأثير على اجراءات الدعوى من الناحية الشكلية.وحيث أن سبب المخاصمة اقتصر على تخطئة الحكم فيما قرره لجهة نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم المشكو منه قد انزل حكم القانون والاجتهاد المستقر على واقعة النزاع ولا يمكن ان ينسب اليه وقوعه في الخطأ المهني الجسيم مما يجعل طلب المخاصمة غير جدير بالقبوللذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمينات لصالح الجزينةتضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا وايداع نسخة عن القرار في الملف الاصلي