إذا عُيّن الخبير بإشراف المحكمة وسكت الخصم عنه، عُدّ ذلك قبولاً منه بالخبرة. وتقدير التعويض متروك لمحكمة الموضوع ضمن نطاق سلطتها التقديرية، بشرط مراعاة الظروف والعوامل المؤثرة في مقدار الضرر وتعويضه.
ان سكوت الجهة المدعى عليها عند تسمية الخبير من قبل المحكمة مصدرة القرار دليل على قبولها بالخبرة وهذا استقر عليه الاجتهاد إن تقدير التعويض هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ويتم تقديره بعد مراعاة كافة العوامل الداخلة في التقدير ومنها سن المتوفي ووضعه الاجتماعي والظروف الاقتصادية والاجتماعية وتدني قيمة النقد وغلاء المعيشة وظروف الوفاة المناقشة: اسباب الطعن1 – القضاء العادي غير مختص للنظر بالدعوى لوجود قانون خاص منوط تطبيقه بوزارة الدفاع وهو القانون الوحيد الناظم لاصابات العسكريين2 – أن النزاع هو من اختصاص المحاكم العمالية كون المطالبة المدعية بالتعويض عن وفاة مؤرثها الناجمة اثناء العمل3 – المنازعات بين العاملين والجهات العامة يعود النظر فيها الى القضاء الاداري4 – الورثة اخذوا كامل حقوقهم المالية تعويضا عن وفاة مؤرثهم اثناء الخدمة حين تم تخفيض الورثة بمعاش شهري ومخوا تعويض وفاة من قبل وزارة الدفاع5 – لجهة تحديد المسؤولية فقد سارعت الحكم لتسمية الخبير من تلقاء ذاتها ووزن سؤال الأطراف ومسؤولية الحادث تقع بكاملها على عاتق المتوفي6 – لا مسؤولية على الجهة الطاعنة سندا للمادة 166 قيد مدني7 – لجهة تقدير التعويض والمبالغة فيه لا يجوز قانونا تقاضي التعويض مجددا عن ذات الحادث تبين المحكمة الأسس التي اعتمدتها بالتعويض وكيفية التقدير في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن وفاة مؤرثها اثناء تأديته الخدمة العسكرية وركوبه على الجرار الذي تدهور التي لحقت بها بنتيجة الحادث موضوع الدعوى وحيث انه ثابت من اوراق الدعوى على صحة وثبوت وقوع الحادث ووفاة المرحوم المجند ایهم وخاصة ضبط فرع الشرطة العسكرية وتقرير الطبيب الشرعي العسكري برقم 108 تاریخ 10/11/2010 وبنتيجة المحاكمة صد القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على نتيجة القرار المطعون فيه التي وصل اليها وذلك للاسباب المبنية بلائحة طعنها وحيث أن القضاء العادي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي المختصة بالنظر في دعوى التعويض الناتج عن المسؤولية التقصيرية وفق احكام المادة 164 قانون مدني وحيث أن الخبرة الفنية التي تمت تحت اشراف المحكمة فقد جاءت موافقة للاصول والقانون ومستجمعا بكافة شرائطها الشكلية والقانونية مما يجعلها اساسا سليما للاعتماد عليها بالحكم خاصة وان سكوت الجهة المدعى عليها عند تسمية الخبير من قبل المحكمة مصدرة القرار دليل على قبولها بالخبرة وهذا استقر عليه الاجتهاد الهيئة العامة رقم 199 اساس 1575 لعام 2010وحيث أن تقدير التعويض هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ويتم تقديره بعد مراعاة كافة العوامل الداخلة في التقدير ومنها سن المتوفي ووضعه الاجتماعي والظروف الاقتصادية والاجتماعية وتدني قيمة النقض وغلاء المعيشة ظروف الوفاة وحيث أن التعويض قد جاء جابرا للضرر وضمن حدود المالوف وحيث ان ما اثارته الجهة الطاعنة لجهة انه تمنح الجهة المدعية معاشا تقاعديا وتعويض وفاة بقي مجردا واقوال مرسلة دون اي دليل يؤيدها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وردت على دفوع الطرفين وناقشت ادلتها وتوصلت الى نتيجة سليمة وقانونية فجاء القرار المطعون فيه في محلة القانوني ومحمولا على اسبابه وموجباته القانونية وحيث أن ما جاء باسباب الطعن المثارة لم تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعااعادة الإضبارة إلى مرجعها