• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو عجزه أو مرضه الموجب لانقطاعه المدد المحددة قانوناً ويستحق العامل أو مستحقوه المكافأة المقررة

إذا انتهى عقد العمل بسبب وفاة العامل أو عجزه أو مرضه الذي بلغ المدة القانونية الموجبة لانقطاعه عن العمل، التزم صاحب العمل بدفع المكافأة المقررة للعامل أو لورثته/مستحقيه، وتبقى الشهادة الطبية وسيلة إثبات للعجز أو المرض دون أن يترتب عليها أجل محدد لتقديمها ما لم ينص القانون على ذلك.

نص الاجتهاد

ان عقد العمل ينتهي بوفاة العامل او عجزه عن تأدية عمله او بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لاتقل عن مائة وثمانين يوما او مددا متفرقة تزيد في جملتها عن مائتي يوم خلال سنة واحدة ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لاحد الأسباب المشار اليها اداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 للعامل او المستحقين بمقتضى المادة 81 من قانون العمل 91 # ان عقد العمل ينتهي بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لاتقل عن مائة وثمانين يوما او مددا متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة واحدة ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لاحد الأسباب المشار اليها اداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 للعامل او المستحقين بمقتضى المادة 81 من قانون العمل وان هذه المادة التي اوجبت اثبات العجز او المرض بشهادة طبية لم تحدد مدة معينة لتقديم هذه الشهادة .