• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود دعاوى سابقة غير مفصولة لا يقتضي اعتبار الدعوى مستأخرة متى أمكن الفصل فيها على ضوء الأوراق والخبرة المنتجة قانوناً

لا يُعتدّ بدفع استئخار الدعوى لمجرد وجود دعاوى أخرى منظورة بين الخصوم إذا كانت عناصر الفصل متوافرة في أوراق الدعوى وخبرتها. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة والأخذ بها متى كانت قد أُجريت بإشرافها وبمنأى عن البطلان أو النقص.

نص الاجتهاد

إن وجود عاوى سابقة غير مفصولة بين الطرفين لا يوجب اعتبار هذه الدعوى مستأخرة طالما يمكن للمحكمة الفصل بالدعوى على ضوء الأوراق المبرزة الأخذ بالخبرة واعتمادها من مطلق صلاحية محكمة الموضوع طالما أنها تمت تحت اشرافها وجاءت موافقة للاصول والقانون وغير مشوبة بأي عيب او نقص في اجراءاتها. المناقشة: اسباب الطعن1 – ان الخصومة غير صحيحة بالدعوى حيث لم يذكر اسم الشخص الذي يمثل الشركة2 – كان يتوجب اعتبار الدعوى مستأخرة لوجود عدد من الدعاوى السابقة لا تزال منظورة أمام المحاكم 3 – ان تقرير الخبرة أغفل أو تجاهل حقوق شركة التوكيلات الملاحية فيما يتعلق بالدعاوى القائمة والتي لاتزال قيد النظر امام المحاكم.4 – ان تقرير الخبرة لم يشفع بالأدلة القانونية والوثائق مما يتوجب هدره. 5 – لم يتم اجراء أي تصفية بين اطراف هذه الدعوى 6 – ان الشركة المطعون ضدها لم تصف حساباتها مع شركة التوكيلات الملاحية حتى تاريخه 7 – لايمكن اجراء تسوية بين طرفي الدعوى الا بعد حسم جميع الدعاوی بقرار قطعي مبرم.8 – آن حساب مؤخر الأتعاب ليس من اختصاص السيد الخبير بل يعود الأمر الى المحكمة الناظرة بالدعوى.9 – أن القرار المطعون فيه لم يتبع قرار محكمة النقض في عدة فقرات في القانونتشير وقائع الدعوى الى ان الجهة المدعية شركة بي اند اوندلوید تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الزام الجهة المدعى عليها شركة التوكيلات الملاحية في اللاذقية بدفع مبلغ وقدره. دولار امريكي مع الفائدة القانونية الناجم عن التعامل القائم بين الطرفين ووفق الكشف المرسل من الجهة المدعى عليها تاریخ 29/7/2012 والذي لاتنكر فيه استحقاقها للمبلغ المذكور ونتيجة المحاكمة الجارية اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة واثنان واربعون الف وتسعمائة وثلاثة وستون دولار امريكي وسبعة وعشرون سنت او ما يعادلها بالليرات السورية بتاريخ الوفاء مع الفائدة القانونية ولدى استئناف القرار من الجهة المدعى عليها اصدرت محكمة الاستئناف المدني الرابعة في اللاذقية قرارها رقم 574 اساس 374 تاریخ 15/11/2017 والمتضمن فسخ القرار جزئيا وتعديل المبلغ وجعله 137553,26 دولار امريكي الا ان الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض وبغير هيئتها الحالية قضت بنقض القرار المطعون فيه وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للاسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان الدعوى قدمت من قبل محام موكل بشكل اصولي ممن يمثل الشركة وهما المدير والسكرتير كما هو ثابت بسند التوكيل المبرز وبالتالي فان الخصومة صحيحة حيث أن العبرة في الخصومة هي للشخص الاعتباري وليس لمن يمثلهوحيث ان وجود دعاوی سابقة غير مفصولة بين الطرفين لا يوجب اعتبار هذه الدعوى مستأخرة طالما يمكن للمحكمة الفصل بالدعوى على ضوء الأوراق المبرزة فيها.وحيث أن المحكمة قد اجرت الكشف والخبرة على قيود وسجلات الجهة المدعى عليها والقائمين الصادرتين عن الجهة المدعى عليها والمتعلقة بالدعاوى المحسومة والتي لاتزال منظورة أمام القضاء وتحديد الأتعاب المستحقة وكذلك المصاريف والنفقات للجهة المدعى عليها كما انها واتباعا للقرار الناقض قررت دعوى الخبير للاستيضاح منه حول بيان مستنده في حساب نسبة اتعاب الدعاوى التي لاتزال منظورة أمام المحكمة ومن ثم اعتمدت الخبرة اساسا في الحكم.وحيث أن الأخذ بالخبرة واعتمادها من مطلق صلاحية محكمة الموضوع طالما أنها تمت تحت اشرافها وجاءت موافقة للاصول والقانون وغير مشوبة بأي عيب او نقص في اجراءاتها.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض وأحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها مناقشة قانونية سليمة وردت على كافة الدفوع فجاء قرارها محمولا على اسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة الطاعنة النفقاتاعادة الملف لمرجعه اصولا