• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض معجل المهر أو شراء الأثاث به يجعل المقبوض أو المشتراة ملكاً خالصاً للزوجة وتبرأ ذمة الزوج من المعجل

قبض معجل المهر عيناً أو شراء جهاز البيت به ينقل الملكية إلى الزوجة ويُسقط التزام الزوج بردّه نقداً، ما دام ذلك ثابتاً في وثائق الزواج أو الوقائع المثبتة. لكن القضاء لا يجوز له أن يحكم بأشياء جهازية غير مطلوبة صراحة في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان قبض معجل المهر او شراء اشیاء جهازية به يفقده صفته كمعجل وتصبح الاشياء المقبوضة او المشتراة ملكا خالصا للزوجة فيها حق عيني وتبرأ ذمة الزوج من المعجل كنقد المناقشة: أسباب الطعن1 – تقرير التحكيم باطل لعدم مراعاة الحكمين الأصول القانونية وخاصة لجهة الاستعجال بتقديم التقرير وعدم البحث باسباب الخلاف وعدم سماع أقوال الطاعن لكونها حملاه معظم المسؤولية في حين اشارا في التقرير أن المسؤولية مشتركة والزوجة أصرت على التفريق والطاعن متمسك بالحياة الزوجية . 2 – المحكمة لم تسأل الطاعن اذا كان لديه حكم من الأقارب وعينتهما بطريقة مخالفة للقانون 3 – كان على المحكمة اعادة التحكيم.4 – حكمت المحكمة بالاشياء الجهازية وفق ماجاء في استجواب الطاعن ويرد على ذلك عدم وجود ادعاء ومطالبة بالاشياء الجهازية فتكون المحكمة حكمت بشيء لم يطلبه الخصوم .5 – الطاعن لم يقر بملكية المدعية للاشياء الجهازية وكل ما اقر به هو غرفة النوم اما باقي الأشياء المشتراة من المعجل فقد تلفت نتيجة الاستعمال وتم شراء اشياء جديدة من حال الطاعن.6 – الحكم بنفقة اليسار كان بناءا على طلب المدعية والاربعة اشهر سابقة دون أن تثبت المدعية يسار الطاعن وتاريخ ترك المنزل الزوجي – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه – المطعون ضدها اسقطت حقها في الرد على الطعن كما هو مدون خلف استدعاء الطعن النظر في الطعنفي الشكل : الطعن قدم ضمن الميعاد القانوني مستوف شرائطه لذا فهو مقبول شكلافي القانونمن الرجوع الى تقرير التحكيم تبين أن الحكمين قد تفهما اسباب الخلاف ووقفا عليهما وبذلا الجهد اللاصلاح وعجزا عن ذلك وانهما حاولا الاتصال بالزوج المتغيب فلم يفلحا وخلصا الى اعتبار اكثر الاساءة من الزوج وكان ذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة وقد احسن القاضي اعتماد التقرير أساسا للبت بطلب التفريق نظرا لاستجماعه للشروط القانونية وكان تقرير التحكيم من الاسناد الرسمية ومايرد فيه يعتبر حتميا وواجب الاعتماد ولا يقبل اثبات خلافه الا بطريق الادعاء بالتزوير . وكان البحث في الإساءة وتقديرها وبيان مدى انعكاس اثرها في المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين التي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع او محكمة النقض ولا سلطان عليهما في ذلك الا الضميرهما وورعهما. وكان اصرار الزوجة على التفريق واصرار الزوج على خلاف ذلك لا يعني ولا يمكن استنباط الأساءة منه او ان من يتحمل الاساءة احدهما ان ان الاساءة يتوقف تقديرها والمسؤول عنها على انتهاء المحكمين من مهمتهما وعلى ضوء وعلى ضوء ما اطلعا عليه من الخلاف ومداه واسبابه ومسبباته وكان عدم اعتراض الزوج ممثلا بوكيله على طلب وكيل الزوجة تسمية الحكمين من الأباعد والسكوت على قرار المحكمة بتسميتهم من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الاهل . وكان امر اعادة التحكيم المستوف لشروطة الشكلية امر يعود تقديره اللقاضي الناظر بالدعوی موضوعا دون معقب والأمر ليس رهنا بمشيئة الطرفين الأمر الذي يتعين معه رفض اسباب الطعن الاول والثاني والثالث لعدم قيامها على اساس قانوني.وحيث أن التزام النفقة قانونا يقع على عاتق الزوج وبالتالي عبء اثبات وفاء هذا الالتزام يقع عليه وهو يفعل وبقي دفعة لهذه الجهة مرسلالم يؤيد بدلیل وكان عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يدل على رغبته عنها ويجعلها مستحقة للنفقة . وكانت النفقة المقدرة ضمن حدود نفقة الكفاية ولم تتجاوز المحكمة ذلك . وكان الاعتراض على فرض النفقة على المدة السابقة للادعاء لا يسمع لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره دفع موضوعي مما يتعين معه رفض سبب الطعن السادس.وحيث ان قبض معجل المهر او شراء اشیاء جهازية به يفقده صفته كمعجل وتصبح الاشياء المقبوضة او المشتراة ملكا خالصا للزوجة فيها حق عيني وتبرأ ذمة الزوج من المعجل كنقد. وكان معجل مهر الزوجة المدعية مقبوض اشياء جهازية موضوعة أمانة في منزل الزوج كما هو ثابت من صك زواج الطرفين . فكانت الزوجة قد طالبت بجعل المهر ولم تطالب بتسليمها الأشياء الجهازية لذا كان الحكم بتسلمها الاشياء حكم بشيء لمتطلبه الزوجة المدعية وبالتالي فسيبي الطعن الرابع والخامس يردان على الحكم الطعين مما يتعين معه نقض الفقرة السادسة منه عملا بالفقرة ه من المادة 252 من قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الحكمية السادسة من الحكم المطعن فيه المتعلقة بالاشياء الجهازية فقطرفض الطعن موضوعا فيما سوى ماتقدر نقضه في الفقرة الثانية من هذا القرار مصادرة ربع تأمين الطعن واعادة الباقي لمسلفهتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص