• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط الدين من سلطة القاضي التقديرية ولا إجابة له وجوباً ولو ثبت عسر المدين، ومحكمة النقض تفصل في الموضوع إذا كان صالحاً للحكم

طلب تقسيط الدين يخضع لتقدير قاضي الموضوع وفق أحكام القانون المدني، فلا يُقضى به وجوباً لمجرد ثبوت عسر المدين. وإذا كان ما نقضته محكمة النقض صالحاً للحكم، جاز لها أن تفصل فيه مباشرة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

احكام المادة 344 من القانون المدني هي التي يجب الرجوع اليها في معرض البحث بطلب المدين تقسيط الدين جعلت امر اجابة الطلب بالتقسيط جوازيا للقاضي الناظر بالدعوى وليس وجوبيا حتى مع ثبوت عسر المدين لا يمكن القضاء بحق ما قبل ثبوت الحق فيه إذا كان موضوع ما تقرر نقضه صالحا للحكم توجب على محكمة النقض الحكم فيه عملا بالفقرة ج من المادة 262 من قانون اصول المحاكمات المناقشة: أسباب الطعنأولا – اسباب طعن الزوجة (مجيدة):1 – قرار المحكمة صدر موصوفا بعيب الاستدلال و الاستنتاج عندما ردت طلب الاشياء الجهازية والمصاغ الذهبي دون أن تقوم باستجواب طرفي الدعوى للإثبات على الرغم من وضوح طلبات الطاعنة في استدعاء الدعوى والمدعى عليه لم ينكرهما.2 – محكمة النقض وفي اكثر من اجتهاد كانت تنقض القرار لعدم توضيح وزن الحلي الذهبية والعيار والنوع والمحكمة مصدرة القرار لم تسال مجرد سؤال وتجاهلت طلبات الطاعنة مما يعرضه للنقض لان الحكم يجب ان يفصل في النزاع بصورة واضحة جلية لا يعتريها لبس او غموض.ثانيا – اسباب طعن الزوج (مهنا):1 – المحكمة قضت باستحقاق المدعية النفقة عن اربعة اشهر سابقة للادعاء دون اثبات وكان الطاعن اعترض على طلب النفقة لمدة تسبق الادعاء بمذكرة 8/5/2016 وبذلك تكون المحكمة قد حكمت بأكثر مما تستحق المدعية.2 – خالف الحكمين الاجتهاد القضائي بعدم سماعهم لشهود الطاعن الذي طلب منهم ذلك أكثر من مرة فلم يستجيبا وكان الطاعن قد طلب دعوة الحكمين وسؤالهم عن سبب ذلك وسبب عدم اجتماع الزوجين الا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع.3 – كان على المحكمة أن تستجيب لطلب الطاعن تقسيط المهر والمحكمة لم تفعل ذلك دون وجود اي مبرر لرد الطلب النظر في الطعن.في الشكل: الطعن واجب القبول شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني مستوف لشروطه.في القانون: بمناقشة اسباب طعن الزوجة مجيدة:حيث أن على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة وهذا واجب قانوني يقع على عاتق اطراف الدعوى عملا بالفقرة /أ/ من المادة /145/ من قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ورغم ذلك كانت المحكمة قد كلفت طرفي الدعوى بجلسة 12/12/2016 لتقديم دفوعهم وادلتهم دفعة واحدة تحت طائلة استخلاص النتائج القانونية فلم تمتثل المدعية ممثلة بوكيلها للتكليف وبقيت طلباتها لجهة الأشياء والصاغ غير مؤيدة بالدليل وكانت القاعدة في ذلك أن المقصر أولى بالخسارة وكان امر تقدير الاستجواب متروك للقاضي الذي افصح عن توجهه وكلف الخصوم لبيان ادلتهم وكان امر بيان تفاصيل المصاغ واجب على المحكمة في حال تضمن حكمها الزام بمصاغ ذهبي وذلك منعا للجهالة اما في هذه الدعوى فالمصاغ المطالب به محدد ومعين بتفاصيله في استدعاء الدعوى الا أن المدعية لم تتصدى لإثبات احقيتها فيه وبالتالي لا يوجد مبرر قانوني لسؤالها عن تفاصيل المصاغ مما يقتضي معه رفض سببي طعن الزوجة مجيدة لعدم قيامها على اساس من القانون.حيث ان تقرير التحكيم سند رسمي وما ورد فيه يعتبر صحيا وواجب الاعتماد ولا يقبل اثبات خلافه الا بطريق الادعاء بالتزوير وقد جاء في التقرير أن الحكمين عقدا عدة جلسات مع الزوجين مجتمعين ومنفردين واستمعا الى شهودهما وتحريا اسباب الخلاف وبذل قصارى جهدهما لإصلاح ذات بينهما مما يجعل ما ورد في سبب الطعن الثاني لجهة عدم سماع الشهود الطاعن غير صحيح اما ما ورد فيه لجهة أن الطاعن طلب من المحكمة دعوة الحكمين وسؤالهم عن سبب عدم سماع شهود الطاعن وسبب عدم اجتماع الزوجين معا فهو أمر في حقيقته من الدفوع الموضوعية التي لم يسبق أن أدلى بها الطاعن أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يقبل منه ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.باعتبارها محكمة قانون لا موضوع مما يقتضي معه رفض سبب الطعن الثاني للزوج مهنا.وحيث أن سبب الطعن الثالث لا يرد على الحكم الطعين ذلك لان احكام المادة 344 من القانون المدني هي التي يجب الرجوع اليها في معرض البحث بطلب المدين تقسيط الدين جعلت امر اجابة الطلب بالتقسيط جوازيا للقاضي الناظر بالدعوى وليس وجوبيا حتى مع ثبوت عسر المدين لذا يتوجب رفض هذا السبب.وحيث أن الحكم للزوجة بنفقة سابقة لتاريخ الادعاء بعد انكار الزوج استحقاقها لها بمذكرة 8/5/2016 فيه مخالفة واضحة للقانون اذ لا يمكن القضاء بحق ما قبل ثبوت الحق فيه مما يجعل سبب الطعن الأول يرد على الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه المتعلقة بالنفقة لجهة المدعية السابقة لتاريخ الادعاء فقط و باعتبار آن موضوع ما تقرر نقضه صالحا للحكم لذا يتوجب على هذه المحكمة الحكم فيه عملا بالفقرة /ج/ من المادة 262من قانون اصول المحاكمات وكانت المدعية الزوجة لم تثبت استحقاقها النفقة عن الفترة السابقة للادعاء الامر الموجب لرد المطالبة بها لعدم الثبوت في القضاء. لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعنين شكلا 2 – رفض طعن الزوجة مجيدة موضوعا3 – قبول طعن الزوج مهنا الشعبان موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه المتعلقة بالنفقة ولجهة النفقة السابقة للادعاء فقط والحكم برد طلب النفقة عن المدة السابقة للادعاء لعدم الثبوت4 – رفض طعن الزوج مهنا موضوعا فيما سوى ما تقرر نقضه في الفقرة الثانية من هذا القرار5. مصادرة تأمين طعن الزوجة مجيدة6 – مصادرة ربع تأمين طعن الزوج مهنا واعادة الباقي منه لمسلفه.7 – تضمين الطرفين رسوم ومصادر الطعن مناصفة8 – اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص اصولا