• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ويتنازل من يوجهها عن سائر البينات بشأن الواقعة الموجهة عليها ولا يجوز له إثبات كذبها بعد حلفها

توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عن باقي وسائل الإثبات في الواقعة التي تنصب عليها، فإذا حلفها الخصم تعيّن على المحكمة ترتيب أثرها وعدم الالتفات إلى البينات المخالفة، ولا يُقبل الدفع بكذبها بعد أدائها إلا بالطريق القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وتوجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من بينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها ولا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان تؤدى وفق ما نصت عليه المواد 112 – 120 من قانون البينات التفات القاضي عن اقوال شهود الطرفين وعدم الاشارة اليها والاكتفاء بمفاعيل اليمين الحاسمة كدليل اثبات موافق للقانون ولا قيمة قانونية للدفع بالكذب بعد حلف اليمين المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة لم تأخذ بشهود وادلة الطاعن لجهة أن السنسال وزن 8غرام عيار 21 باعته المطعون ضدها بنفسها واشترت بثمنه جوال2 – لا قدرة للطاعن على دفع ستة ألاف نفقة باعتباره ضابط متقاعد راتبه قليل والمحكمة لم تتثبت من دخله والزوجة تعيش مع ذويها وحالتهم المادية جيدة.3 – الطاعن عندما احتكم لزوجته المطعون ضدها باليمين لجهة الحلي الذهبية كان على ثقة أنها لن تحلف لأنها تعرف ومتأكدة انها اخذتها كاملة عند مغادرتها منزل الزوجية ولم تكن صادقة مع العلم انها لم تستطع اثبات اخذ الطاعن الحلي4 – الحكمان لم يطلعا على الخلاف بشكل جيد ولم يحيطا بوقائع الخلاف فجاء تقريرهما مشوبا بالخطأ والشبهة – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه – المطعون ضدها ممثلة بوكيلها لم تتقدم بجواب على لائحة الطعن رغم تبلغها بتاريخ 7/1/2019في القانون :حيث أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وكان توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها ولا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان تؤدى وكل ذلك وفق ما نصت عليه المواد 112 – 120 من قانون البينات وبالتالي التفات القاضي مصدر الحكم الطعين عن اقوال شهود الطرفين وعدم الاشارة اليها والاكتفاء بمفاعيل اليمين الحاسمة كدليل اثبات موافق للقانون ولا قيمة قانونية لدفع الطاعن كذب المطعون ضدها بعد حلفها اليمين مما يقتضي معه رفض سببي الطعن الاول والثالث.وحيث أن النفقة التي فرضتها المحكمة للزوجة كانت ضمن حدود نفقة الكفاية التي تتوجب على الزوج الطاعن بالحدود المذكورة مهما كانت حالة الزوجة المادية عملا بالمادة 76من قانون الأحوال الشخصية لتعلقها بحق الحياة والمحكمة لم تتجاوز الحدود المشار اليها مما يقتضي معه رفض سبب الطعن الثاني.وحيث ان تقرير الحكمين سند رسمي وما يرد فيه يعتبر صحيحا وواجب الاعتماد ولا يمكن اثبات خلافه الا بطريق الادعاء بالتزوير وكان من الثابت من تقرير التحكيم ان الحكمين عقدا مع الزوجين مجتمعين ومنفردين عدة جلسات واستمعا لشهودهما وتبينا حقيقة الخلاف وتفهما الأسباب ومسببات الشقاق وبذلا اقصى الجهود للإصلاح وكان ذلك ضمن فترة زمنية مقبولة امتدت من 18/12/2017 ولغاية 26/3/2018 وقد احسن القاضي مصدر الحكم الطعين باعتماده كأساس للبت بطلب التفريق للشقاق نظرا لاستيفائه شروطه الشكلية والقانونية مما يقتضي معه رفض سبب الطعن الرابعلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن شكلا 2 – رفض الطعن موضوعا3 – مصادرة تأمين الطعن 4 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 5 – اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص اصولا