الأصل في البضاعة الممنوعة أو المحصورة إذا صُرّح عنها بتسميتها الحقيقية أن لا تُحجز، بل تُتخذ بشأنها المعالجة الجمركية المناسبة: ردّ المصرح به للإدخال إلى الخارج، وإعادة المصرح به للإخراج إلى الداخل، إلا إذا وُجد نص أو إذن يجيز استثناؤها من المنع أو الحصر.
لا تحجز البضاعة الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وإنما البضائع المصرح عنها للادخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للاخراج تعاد للداخل إلا اذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين