• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المخلص الجمركي إلا عن علمه وعن المخالفة الناشئة عن البيان الذي قدمه وليس في مجرد تقديمه بيان مغاير لحقيقة البضاعة نيابة عن صاحبها

تنعقد مسؤولية المخلص الجمركي فقط عن المخالفة التي تنشأ عن البيان الذي يقدمه متى ثبت علمه بمغايرة البضاعة للبيان، ولا يكفي مجرد تحرير البيان المخالف للحقيقة بصفته نائباً عن صاحب البضاعة.

نص الاجتهاد

لا يسأل المخلص الجمركي إلا عن علمه وعن المخالفة الناشئة عن البيان الذي قدمه وليس في مجرد تقديمه بيان مغاير لحقيقة البضاعة نيابة عن صاحبها ما يشكل مخالفة إلا في حال ثبت علمه بمغايرة البضاعة للبيان لأنه ليس من المفروض عليه التأكد شخصيا من مضمون البضاعة التي طلب إليه تخليصها