• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت تواجد البضاعة ضمن الحرم الجمركي وعدم دخولها إلى القطر من شأنه أن يجعل العناصر المادية للمخالفة الجمركية منتفية

انتفاء الركن المادي للمخالفة الجمركية متى ثبت أن البضاعة بقيت ضمن الحرم الجمركي ولم تدخل إلى القطر.

نص الاجتهاد

إن ثبوت تواجد البضاعة ضمن الحرم الجمركي وعدم دخولها إلى القطر من شأنه أن يجعل العناصر المادية للمخالفة الجمركية منتفية