انتفاء الركن المادي للمخالفة الجمركية متى ثبت أن البضاعة بقيت ضمن الحرم الجمركي ولم تدخل إلى القطر.
إن ثبوت تواجد البضاعة ضمن الحرم الجمركي وعدم دخولها إلى القطر من شأنه أن يجعل العناصر المادية للمخالفة الجمركية منتفية