إذا وقعت المصادرة داخل الحرم الجمركي وعلى حاجز الدخول وفي موقع أمانة جديدة، انتفت المساءلة لقيام الاختصاص الجمركي المكاني والوظيفي.
لا مساءلة مادام أن المصادرة تمت في موقع أمانة الجديدة وضمن الحرم الجمركي وعلى حاجز الدخول