• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مساءلة مادام أن المصادرة تمت في موقع أمانة الجديدة وضمن الحرم الجمركي وعلى حاجز الدخول

إذا وقعت المصادرة داخل الحرم الجمركي وعلى حاجز الدخول وفي موقع أمانة جديدة، انتفت المساءلة لقيام الاختصاص الجمركي المكاني والوظيفي.

نص الاجتهاد

لا مساءلة مادام أن المصادرة تمت في موقع أمانة الجديدة وضمن الحرم الجمركي وعلى حاجز الدخول