إذا كانت مهلة المطالبة بتعويض طارئ العمل مهلة إسقاط، فإنها لا تتوقف بالأعذار، وشطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء الأول؛ وعليه لا ينتج عن الاستدعاء المشطوب قطعٌ للمهلة، وتُعدّ الدعوى الجديدة بعد انتهاء المدة مقامةً خارج الميعاد القانوني.
مهلة المطالبة بتعويض طارئ العمل مهلة إسقاط اثر شطب الدعوى عليها المناقشة: إن المدة الممنوحة للعمال المطالبة بتعويض طارئ العمل هي مهلة إسقاط لا توقفها المعاذير وإن شطب الدعوى الذي يمحو أثر الاستدعاء الأول بمقتضى المادة 119 أصول محاكمات يجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة المحددة للمطالبة بتعويض الطارئ بالنسبة إلى تاريخ وقوع الطارئ، مقامة بعد المدة القانونية