إذا أُصرّح عن البضاعة لدى المكاتب الجمركية ولم تتجاوزها، انتفى عنها وصف الاستيراد تهريباً، ولا يكفي وصفها بأنها ذات صفة تجارية لإقامة جرم التهريب.
إن تصريح المدعى عليه عما لديه من بضاعة ينفي عنها صفة الاستيراد تهريبا طالما لم تتجاوز المكاتب الجمركية ولا يغير من ذلك اعتبارها ذات صفة تجارية من قبل عناصر الجمارك