• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه مادام أن البضاعة بقيت ضمن الحرم الجمركي فإن مخالفة الاستيراد تهريبا تغدو منتفية

قيام مخالفة التهريب الجمركي أو الاستيراد تهريباً يفترض خروج البضاعة من الحرم الجمركي أو تحقق معنى الإفلات من الرقابة الجمركية؛ أما بقاؤها ضمن الحرم الجمركي فينفي قيام المخالفة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه مادام أن البضاعة بقيت ضمن الحرم الجمركي فإن مخالفة الاستيراد تهريبا تغدو منتفية