قيام مخالفة التهريب الجمركي أو الاستيراد تهريباً يفترض خروج البضاعة من الحرم الجمركي أو تحقق معنى الإفلات من الرقابة الجمركية؛ أما بقاؤها ضمن الحرم الجمركي فينفي قيام المخالفة.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه مادام أن البضاعة بقيت ضمن الحرم الجمركي فإن مخالفة الاستيراد تهريبا تغدو منتفية