حجية الضبط الجمركي في مواجهة الإنكار لا تقتصر إلا على ما يثبته مأمورو الضبط من وقائع أدركوها بالحسّ المباشر، أما الوقائع المستنتجة من معطيات أخرى فلا يثبت عكسها حصراً بالطعن بالتزوير.
إن الضبط الجمركي الذي لا يجوز إثبات عكس ماورد فيه إلا عن طرق الطعن بالتزوير هو الضبط القائم على ما شهده وسمعه منظموه شخصيا وليس الضبط القائم على ما استخلصوه من بيانات أخرى