• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تصادر البضاعة ضمن النطاق الجمركي وهي مسموحة وبالتالي فان عبء الاثبات في تهريبها يقع على عاتق الجهة المدعية

في منازعات التهريب الجمركي المتعلّقة ببضاعة مسموح بها، لا يكفي الادعاء بالمخالفة ما لم تقم الجهة المدعية بإثبات عناصر التهريب وإثبات عدم نظامية البضاعة؛ فإذا عجزت عن ذلك، انتفى موجب المساءلة.

نص الاجتهاد

إذا لم تصادر البضاعة ضمن النطاق الجمركي وهي مسموحة وبالتالي فان عبء الاثبات في تهريبها يقع على عاتق الجهة المدعية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تناقشها وأخطأت في تطبيق القانون – البضاعة ذات منشأ اجنبي وان الفاتورة المبرزة مستدركة – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم والمقترن بالمصادرة الجهة المطعون ضدها لم تثبت نظامية البضاعة – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار النظر في الطعنحيث اسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لمادة الذرة الصفراء نوعها الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم المساءلة وايدتها محكمة الدرجة الثانية تأسيسا على ان البضاعة لم تصادر ضمن النطاق الجمركي وهي مسموحة وبالتالي فان عبء الاثبات في تهريبها يقع على عاتق الجهة المدعية وهذه الأخيرة لم تثبت عدم نظامية البضاعةوحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وبادلتها وبالدفوع وناقشتها مناقشة قانونية ومستساغة وانتهت الى اعمال حكم القانون مما يجعل اسباب الطعن لا محل لها لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا2 – لا مجال للرسوم 3 – اعادة الاوراق الى مرجعها