دعوى الانعدام لا تُقبل شكلاً ما لم يُختصم فيها جميع أطراف الدعوى الأصلية، لأن تقرير الانعدام أو الإبقاء على الحكم قد يرتب أثراً قانونياً على مراكزهم جميعاً، لا على المدعي وحده.
في دعوى الانعدام يتوجب احتصام كافة أطراف الدعوى باعتبار أن ما ستؤول إليه نتيجة هذه الدعوى يمكن أن يكون له أثر قانوني على باقي الأطراف ومراكزهم القانونية فيها ولا يقتصر أثرها على المدعي فقط المناقشة: أسباب الطعن1 – لا يجب اختصام جميع المدعى عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من احدهما2 – الخصرمة اكتملت عندما طلبت المحكمة مصدرة القران باعلان انعدامه3 – المحكمة حرمت المدعى عليه حق الدفاع والتقاضي في مراحل الدعوى كافة4 – التحقق من صحة الخصومة من المسائل الجوهرية ومن النظام العام النظر في الطعنحيث أن الجهة المدعية الطاعنة تقدمت بدعواها إلى محكمة الاستئناف الجمركية بدمشق تطلب فيها انعدام القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف برقم 620 لعام 2007 في الدعوى أساس 278 لعام 2007 وأعتباره كأن لم يكنوحيث أن المحكمة الناظرة بدعوى الانعدام ردت الدعوی شكلا كون الجهة المدعية الطاعنة اختصمت المدير العام للجمارك فقط دون اختصام باقي أطراف الدعوى الصادر فيها القرار المطلوب انعدامهولما كان يتوجب اختصام كافة أطراف الدعوى باعتبار أن ما ستؤول اليه نتيجة هذه الدعوى يمكن ان يكون له أثر قانوني علي باقي الأطراف ومركزهم القانونية فيها ولا يقتصر اثرها على المدعي فقط سيما وان الغرامة المحكوم بها بالقرار المطلوب انعدامه هي بالتكافل والتضامن بين المدعي وباقي الأطرافمما يجعل القرار صادرا في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا لا مجال للرسماعادة الملف لمرجعة