• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 341 فقرة ب من القانون رقم 38 لعام 2006 قضت بأنه يشترط في استئناف القرار تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة

وجوب تقديم الكفالة القانونية لقبول استئناف القرارات التي اشترط القانون فيها هذه الضمانة، ويترتب على عدم تقديمها ردّ الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

إن المادة 341 فقرة ب من القانون رقم 38 لعام 2006 قضت بأنه يشترط في استئناف القرار تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة المناقشة: اسباب الطعنالطاعن سدد الرسم الاستئنافي والبالغ خمسون الف ليرة سورية على ظهر لائحة الاستئناف فجاء القرار المطعون فيه معتلا .المحكمة لم تنظر بما اثير في لائحة الاستئناف ولم تبحث عن ماهية المخالفه وموضوعها الطاعن لم يتم استجوابه ولم يتسنى له الدفاع عن نفسه الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيهالنظر في الطعنحيث أسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا و كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بالمساءلة فاستدعى المدعى عليه بواسطة وكيله القانوني أستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى فقضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الإستئناف شكلا مما يتعين البحث بهذه الحالة فقطوحيث أن محكمة الدرجة قد قضت بالغرامات والرسوم واصبغت على قرارها صينه النفاذ المعجل وحيث أن المادة 241 فقرة ب من القانون رقم 38 لعام 2006 قد قضت بانه يشترط في استئناف هذا القرار تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة وحيث أن الطاعن لم يقدم الكفالة المطلوبه وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء في محلة القانونيلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ويدفع الفين ليرة سورية اتعاب محاماةاعادة الأوراق لمرجعها