• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتضمن القرار اسماء طرفي الدعوى يجعله يتسم بالجهالة ولا يمكن تنفيذه ويخالف النص القانوني مما يستوجب نقضه ان مدة مكوث السيارة بشكل

وجوب اشتمال الحكم على أسماء الخصوم وصفاتهم، وإلا شابه البطلان والجهالة وعدم القابلية للتنفيذ. وفي مخالفات إدخال السيارات مؤقتاً، إذا لم تتجاوز مدة البقاء غير النظامي سنة كاملة فإن التكييف الصحيح هو مخالفة تأخير المكوث/التأخير في إعادة التصدير لا الاستيراد تهريباً.

نص الاجتهاد

إذا لم يتضمن القرار اسماء طرفي الدعوى يجعله يتسم بالجهالة ولا يمكن تنفيذه ويخالف النص القانوني مما يستوجب نقضه ان مدة مكوث السيارة بشكل غير نظامي في القطر لم تتجاوز السنة وبالتالي فالمخالفة هي تأخير مكوث سيارة وليس الاستيراد تهريبا المناقشة: أسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 208 أصول محاکمات مدنية حيث اوجبت هذه المادة ذكر أسماء الخصوم وألقابهم والحكم خال من ذكر أسماء أطراف الدعوى مما يجعل الحكم معدوم 2 – الدعوى في ساقطة بالتقادم الخماسي كون تاريخ المخالفة هو 13/3/2011 وتاريخ الادعاء هو 8/10/2017 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات3 – تجاهلت المحكمة دفوعنا لجهة سرقة السيارة موضوع الدعوى بتاريخ 1/9/2019 ونظم ضبط بذلك وإن سرقة السيارة يعتبر قوة قاهرة تنفي المخالفة4 – السيارة ضبطت بعد السرقة بحوزة رجال الشرطة وليس بحوزة الطاعن5 – المحكمة لم ترد على طلبنا لإثبات سرقة السيارة6 – المخالفة هي تأخير مكوث والغرامة هي 1000 إلى 2000 ل س عن كل أسبوع تأخيرفي القضاءأسند الطاعن عن مخالفة تأخير مكوث سيارة وقيادة من قبل الغير وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمبلغ. عن مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الإستيراد تهريبا لسيارة مع تثبيت حجز السيارة موضوع الدعوى واستأنف المدعى عليه القرار حيث صدرالقرار استئنافا فتم الطعن به من قبل المدعى عليهوحيث أن المادة 208 من قانون أصول المحاكمت المدنية اوجبت أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم ونسبة كل منهم وصفاتهم .و من العودة للقرار المطعون فيه نجد أنه لم يتضمن أسماء طرفي الدعوى وبالتالي يوجد جهالة بالحكم ولا يمكن تنفيذه وخالف النص القانوني مما يستوجب نقض الحكم لهذه الناحية وحيث أن الجهة المدعية إدارة الجمارك ادعت بمخالفة تأخير مكوث سيارة مع قيادة من قبل الغير وحيث أنه ثابت أن السيارة موضوع الدعوى رقم. دبي ادخلت الى القطر بتاريخ 5/8/2009 وفق کتاب الجمارك وذلك لمدة أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 4/12/2009 وان السيارة تم حجزها بتاريخ 19/11/2010 بموجب الضبط رقم 1573 من قبل مفرزة التحقيق بالحسكة منطقة القامشليوحيث أن المادة 266 من قانون الجمارك تنص على:أ. تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتا ووسائط النقل على اختلاف انواعها بما في ذلك السيارات السياحية وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة 1000 ليس إلى 2000 ل سي عن كل أسبوع تأخير ب. التاخير في إعادة تصدير السيارات لسياحية المدخلة مؤقتا الذي يتجاوز سنة كاملة يعتبر بحكم الاستيراد تهريبا وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة 279 من هذا القانونوحيث ان مدة مكوث السيارة بشكل غير نظامي في القطر لم تتجاوز السنة وبالتالي فالمخالفة هي تأخير مكوث سيارة وليس الاستيراد تهريباوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلحظ ذلك فجاء قرار ها مخالفا للقانون والأصول و اسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعة أصولا