الإقرار أو الإسناد الصادر من متهم بحقّ غيره لا يكفي وحده لإثبات الجرم أو الإدانة ما لم تؤيده أدلة أخرى مستقلة ومطمئنة، ويضعف أثره إذا تراجع عنه صاحبه.
إن عطف الجرم من متهم على أخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة وإنما مجرد قول يحتاج إلى دليل على صحته ولا يجوز اعتماده لوحده في الادانة سيما إذا رجع عنه صاحبه