• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان وزن الادلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة واقع إلا أن هذا الاستدلال يجب أن يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في أوراق الدعوى

إذا كان لقاضي الإحالة سلطة وزن الأدلة وتقديرها، فإن هذه السلطة مقيدة بوجوب أن يكون الاستدلال منطقيًا، ومؤيدًا بموجودات الملف، ومطمئنًا إلى حدّ يبرر إحالة المتهم، ولا سيما في القضايا الجنائية.

نص الاجتهاد

لئن كان وزن الادلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة واقع إلا أن هذا الاستدلال يجب أن يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في أوراق الدعوى بصورة تدعو إلى الاطمئنان سيما في جرم جنائي الوصف يترتب عليه إجراءات ملاحقة ومن ثم محاكمة تؤثر على حرية الإنسان وكرامته إلى أن يتضح وجه الحقيقة