الاتهام الجزائي، ولا سيما في الجنايات، لا يقوم على مجرد الظن أو الشبهة، وإنما يشترط لصحته توافر أدلة كافية تؤسس له قانوناً.
لا يجوز إن يتهم أحد بجناية على مجرد الظن والشبهةولا بد من قيام ادلة كافية للاتهام