• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إن يتهم أحد بجناية على مجرد الظن والشبهةولا بد من قيام ادلة كافية للاتهام

الاتهام الجزائي، ولا سيما في الجنايات، لا يقوم على مجرد الظن أو الشبهة، وإنما يشترط لصحته توافر أدلة كافية تؤسس له قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز إن يتهم أحد بجناية على مجرد الظن والشبهةولا بد من قيام ادلة كافية للاتهام