العبرة في تكييف دعوى التفريق تكون بحقيقة السبب المثار فيها لا بالوصف اللفظي الذي يورده الخصم؛ فإذا كان المدّعى هو الإيذاء الزوجي فإن الطلب يُعامل كطلب تفريق للأضرار.
طلب التفريق للايذاء هو ذاته التفريق للاضرار المناقشة: ان الادعاء يطلب التفريق للايذاء هو ذاته التفريق للاضرار المنصوص عليه في المادة 112 من قانون الاحوال الشخصية.