الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والاطمئنان إليها أو طرحها، ولا يُعقّب عليها في ذلك إذا كان تقديرها مبنياً على ما له أصل ثابت في الأوراق.
إن تقدير الادلة من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود لسلطته التقديرية ولا معقب عليه في ذلك مادام ذلك مبنيا على ماله أصل في ملف القضية