• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الاحالة لا يتطلب أدلة يقينية على ارتكاب الجرم وغنما يكتفي بوجود أدلة مرجحة للاتهام وفق ما استقر عيه الاجتهاد القضائي

معيار قاضي الإحالة هو كفاية الأدلة لترجيح الاتهام لا لإثبات الإدانة يقيناً؛ فمتى وجدت في الملف قرائن وأقوال وأدلة متساندة ترجّح نسبة الفعل إلى المتهم، صحّ قرار الإحالة ولو أثيرت دفوع تتعلق بإنكار الجرم أو بتقدير الدليل أو بتكييفه.

نص الاجتهاد

إن قاضي الاحالة لا يتطلب أدلة يقينية على ارتكاب الجرم وغنما يكتفي بوجود أدلة مرجحة للاتهام وفق ما استقر عيه الاجتهاد القضائي المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن واكد :1 – الموكل انكر الجرم المسند اليه وتراجع عن اقواله الأولية التي انتزعت بالضرب والتعذيب .2 – افاد مدير العمل بان النقص الحاصل بمادة المازوت 1500 لتر والنقص بمادة السيدج زهيد الا يذكر.3 – المتهم لم يسرق وحدة بنزين الغوطة ومن فعل ذلك هم رئيس الوحدة وامين المستودع واقوالهم لم تتأيد بأي دليل.4 – ان الادلة كافية للاتهام . اسباب طعن الياس نقولا :1 – القرار لم يأخذ بأدلة براءة موكلي الذي لم يقوم على شراء اية مسروقات وان اقواله أمام الأمن لا تشكل دليلا كونها انتزعت بالشده . اسباب طعن رامي :1 – قاضي الاحالة اخطأ في التوصيف الجرمي وان الوصف الصحيح للفعل هو اساءة الامانة.2 – أن القرار اخطأ عندما لم يأخذ بأدلة براءة موكلي وان الأقوال الأولية لا تشكل دليلا للإدانة والكتب المبرزة من الشركة تؤكد أن موكلي لم يكن موجودا اثناء وقوع السرقة. 3 – ان الاتهام بني على الأقوال الأولية أمام فرع المخابرات والتي لا تشكل دليلا على الاتهام .4 – ان قيمة المواد المسروقة تجعل الاختصاص معقود لمحكمة بداية الجزاء. 5 – ان العطف الجرمي لا يمكن أن يشكل دليلا للإدانة.اسباب طعن أمجد : 1 – ان فعل موكلي يشكل جرم اساءة أمانة على فرض ثبوته. 2 – ان الأقوال امام الامن لا تشكل دليلا للإدانة كونها انتزعت بالعنف والشدة ودون وجود ادلة تؤيدها .3 – ان قيمة المواد المسروقة تجعل الاختصاص معقود لمحكمة بداية الجزاء . 4 – أن موكلي لا علاقة له بسرقة وحدة التخزين والتبريد. اسباب طعن أحمد : 1 – ان فعل الموكل يشكل جنحة اساءة الامانة. 2 – أن الأقوال امام الامن لا تشكل دليلا للإدانة كونها انتزعت بالعنف والشدة . 3 – ان قيمة المواد المسروقة تجعل الاختصاص معقود لمحكمة بداية الجزاء.4 – أن موكلي لا علاقة له بسرقة وحدة البنزين والتبريد . النظر في الطعونحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعنين بجناية التدخل بسرقة المال العام للطاعن الياس نقولا قصر ملي وجناية سرقة المال العام لباقي الطاعنين وفق احكام المواد 8 من القانون رقم 3 لعام 2013 والمادة 218 عقوبات عام ومن حيث ان قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة واورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة كافية لترجيح الاتهام ومن حيث ان تقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالة ومن حيث أن قضاء الإحالة لا يتطلب ادلة يقينية على ارتكاب الجرم وانما يكتفي بوجود ادلة مرجحة للاتهام وفق الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض ومن حيث ان قيمة المسروقات قد تجاوزت الخمسمائة ليرة سورية وبالتالي فان القانون رقم 3 لعام 2013 هو القانون الواجب التطبيق ومن حيث ان اعترافات الطاعنين بضبط الامن جاءت متطابقة مع بعضها البعض وقد تم ضبط قسم من المسروقات سواء التي ضبطت مع بعض المتهمين مع الشاري وبالتالي فان هذه الاعترافات لا يمكن هدرها ومن حيث أن كل من المتهمين وسام وواكد وادهم واحمد ووليم قد اكدوا امام النيابة العامة العسكرية ان السرقة تمت بطلب من الطاعن امجد الذي وعدهم بتأمين بطاقات حمل سلاح حربي وتثبيتهم بالشركة ومن حيث ان قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش اركان الجرم وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره الذي جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى .ومن حيث أن الأدلة الموجودة في الملف كافية لترجيح الاتهام ويبقي امر العمل بالقناعة اليقينية الى محكمة الموضوع ومن حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد الطعون موضوعاتلذلك تقرر بالإجماع رد الطعون موضوعا.مصادرة سلف التامين ايرادا للخزينة العامة .اعادة الملف الى مرجعه.