• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد مستقر على وجوب توفر عنصر العلم بأن البضاعة مهربة ويجب اقامة الدليل عليه لا سيما وأن البضاعة المصادرة يتوافر مثيلها بالأسواق

الإدانة في جرائم حيازة البضائع المهربة تتطلب قيام دليلٍ على علم الحائز بصفة التهريب، ولا تُبنى على مجرد ضبط البضاعة، ولا سيما إذا كانت من الأصناف المتداولة بكثرة في الأسواق. وإذا ثبتت التسوية مع الجمارك فإن آثارها القانونية قد تنعكس على الإجراءات المتخذة بحق المتهم وفق النصوص النافذة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على وجوب توفر عنصر العلم بأن البضاعة مهربة ويجب اقامة الدليل عليه لا سيما وأن البضاعة المصادرة يتوافر مثيلها بالأسواق بكثرة المناقشة: اسباب الطعن1 – لقد تمت المصالحة مع الجمارك مما يقتضي نقض القرار. 2 – ان البضاعة يوجد بها بيانات جمركية لكنني فقدتها .النظر في الطعنحيث ان قاضي الأحلة قد خلص بقراره إلى اتهام الطاعن بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق المادة 3 من المرسوم 13 لعام 1974 ومن حيث انه ولئن كان القاضي الإحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلامن وسلامة الاستنتاج و حسن تطبيق أحكام القانون ومن حيث ان الطاعن قد اجرى التسوية مع الجمارك وبالتالي فان اصدار مذكرة قبض ونقل بحقه مخالف لأحكام المرسوم 26 لعام 2005ومن حيث ان الاجتهاد القضاتي مستقر على وجوب توفر عنصر العلم بأن البضاعة مهربة ويجب اقامة الدليل عليه لاسيما وان البضاعة المصادرة هي ثلاث شاشات ويتوفر مثيلها بالاسواق بكثرة مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضهلذلك تقرير بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفهاعادة الملف لمرجعة