القصد الجرمي الخاص في جرائم القتل والشروع فيه لا يُفترض، بل يجب أن يُستظهر صراحةً من الوقائع والأدلة بما يثبت اتجاه إرادة الجاني إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه؛ وإلا كان الحكم قاصراً في التعليل.
إن النية الجرمية بجرائم القتل والشروع فيه عنصر خاص لابد من التحدث عنه بصورة مستقلة ولشكل واضح وإقامة الادلة القاطعة على توافرها لدى الجاني وأنه كان يبغي قتل المجني عليه وازهاق روحه المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعن قام بالفعل دفاعا عن النفس بعد ان نزل المدعي من سيارته واشهر عصاه2 – المدعى عليه قام باطلاق النار بعيدا عن المدعي حوالي خمسة امتار وورد في اقوال المدعي ان المدعى عليه اراد ان يؤذيني ولم يرد قتليفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية الشروع بالقتل قصدا وفق المادة 533 بدلالة 200 عقوبات عام تبديلا للمادة القانونية الملاحق بها الشروع الناقض بالقتل قصدا وفق المادة 533/199 عقوبات عام ومحاكمته امام محكمة جنايات بريف دمشقوحيث أن وقائع الدعوى تشير الى ان الشاكي حسين وبينما كان يقود سيارته وبرفقته ابنة شقيقه نسرين والتي نزلت وحاولت قطع الطريق لشراء بعض الحلويات وتفاجات بقدوم سيارة يقودها المدعى عليه الطاعن خالد الى الخلف وتوقف المدعى عليه بسيارته مباشرة بعد ان استعمل الفرامل ونزل من السيارة وبدأ يسب ويشتم الطفلة وعمها حسين وتبادلا الشتائم عندها اقدم المدعى عليه خالد على اشهار مسدسه واطلق طلقتين باتجاه الشاكي حسين احداهما اصابته في قدمه اليمين ولاذ بالفرار واسقط المدعي حقه الشخصيوحيث أن المدعي قد اكد باقواله أمام قاضي التحقيق بان المدعى عليه اقدم على سبه وشتمه قائلا / يلعن ابوك وابوها كنا ابتلينا فيها / وثم قام باطلاق النار من مسدس حربي وعلى مسافة عشرة أمتار طلقتين اصابته احداهما واكد المدعى عليه الطاعن لم يكن يقصد قتله وانما ايذاؤه فقطوحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة وتكون القناعة الشخصية الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون مايؤيده في الدعوىوحيث أن النية الجرمية بجرائم القتل والشروع فيه عنصر خاص لابد من التحدث بصورة مستقلة وبشكل واضح واقامة الأدلة القاطعة على توافرها لدى الجاني وان كان يبغي قتل المجني عليه وازهاق روحه :وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء قاصرا في بياناته وسابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن مما يتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه اعادة سلفة التامين ايداع الأوراق مرجعها